الباب الأول — الحوار السياسي
المادة 5
يتم إجراء الحوار السياسي في أجال منتظمة وكلما اقتضت الحاجة، لا سيما أ. على المستوى الوزاري، خاصة في إطار مجلس الشراكة، ب. على مستوى الموظفين السامين الذين يمثلون الجزائر من جهة، ورئاسة المجلس واللجنة من جهة أخرى، ج. من خلال الاستعمال الكامل للقنوات الدبلوماسية لا سيما جلسات العمل المنتظمة والمشاورات بمناسبة الاجتماعات الدولية والاتصالات بين الممثلين الدبلوماسيين في بلدان أخرى، د. في حالة الضرورة ، بأية طريقة أخرى من شأنها أن تساهم في تكثيف هذا الحوار وتفعيله.