الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 59
النقل يهدف التعاون إلى :
دعم إعادة هيكلة النقل وتحديثه، تحسين تنقل المسافرين والسلع، تحديد وتطبيق مقاييس الاستغلال المماثلة لتلك المعمول بها في المجموعة.
تتمثل مجالات التعاون ذات الأولوية فيما يلي:
- النقل البري بما في ذلك التسهيل التدريجي لشروط العبور، تسيير السكك الحديدية والمطارات والموانئ والتعاون بين الهيئات الوطنية المختصة،
- تحديث البنى التحتية البرية والحديدية والمينائية والمطارية التي تؤمن النقل على محاور الاتصال الرئيسية العابرة لأوروبا ذات الاهتمام المشترك والطرق ذات الاهتمام الإقليمي وكذا المساعدات للملاحة البحرية، تجديد التجهيزات التقنية طبقا لمقاييس المجموعة المطبقة على النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل بمختلف وسائله والتحوية والمسافنة.
المساعدة التقنية والتكوين. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م