الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 58
الزراعة والصيد البحري يهدف التعاون إلى تحديث وإعادة هيكلة قطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري حيثما بدا ذلك ضروريا.
ويوجه التعاون خصوصا نحو
- دعم السياسات الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتنويعه
- الأمن الغذائي
- التنمية الريفية المدمجة لا سيما تحسين الخدمات الأساسية وتنمية النشاطات الاقتصادية المشتركة، ترقية الزراعة والصيد البحري بحيث يقومان على احترام البيئة تقويم الموارد الطبيعية وتسييرها العقلاني،
- إنشاء علاقات أمتن ذات طابع تطوعي بين المؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية وبين المهن التي تمثل الزراعة والصيد البحري والصناعة الغذائية؛
- المساعدة والتكوين التقنيين
- العمل من أجل انسجام المقاييس والمراقبات الخاصة بالصحة النباتية والبيطرية التعاون بين المناطق الريفية وتبادل الخبرات والمهارة في مجال التنمية الريفية، دعم الخوصصة، تقويم موارد الصيد البحري وتسييرها العقلاني، دعم برامج البحث.