مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 57
الخدمات المالية يهدف التعاون إلى تحسين الخدمات المالية وتطويرها، ويتم ذلك أساسا من خلال :
- تبادل المعلومات حول التنظيمات والممارسات المالية وكذا أعمال التكوين لا سيما بالنسبة إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم إصلاح النظامين المصرفي والمالي بالجزائر بما في ذلك تطوير سوق البورصة.