الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 55
توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها يهدف التعاون إلى تقليص الاختلافات في مجال المقاييس والإشهاد على المطابقة.
يتحقق التعاون خاصة عن طريق : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية تشجيع استخدام المقاييس الأوروبية والإجراءات التقنية لتقويم المطابقة،
- تأهيل الهيئات الجزائرية لتقويم المطابقة والقياس الشرعي وكذا المساعدة على توفير الظروف الملائمة بهدف التفاوض على المدى القريب، حول اتفاقات الاعتراف المشترك في هذه المجالات، التعاون في مجال تسيير النوعية،
- دعم الهياكل الجزائرية المكلفة بتوحيد المقاييس وبالنوعية والملكية الفكرية والصناعية والتجارية.