الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 54
ترقية وحماية الاستثمارات يهدف التعاون إلى خلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات ويتحقق ذلك خاصة من خلال :
أ) وضع إجراءات منسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك (خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وكذا ترتيبات لتحديد الهوية وللإعلام حول فرص الاستثمار،
ب) وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار ، إذا اقتضى الأمر ، بإبرام اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات واتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي بين الجزائر والدول الأعضاء،
ج) المساعدة التقنية لأعمال ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وضمانها.