الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 53
التعاون الصناعي يهدف التعاون إلى :
أ) تحفيز وتدعيم الأعمال الهادفة إلى ترقية الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية بالجزائر، ب تشجيع التعاون المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين بما في ذلك في إطار دخول الجزائر شبكات تابعة للمجموعة تعمل على تقارب الشركات أو شبكات التعاون اللامركزي،
ج) دعم الجهود الرامية إلى تحديث وإعادة هيكلة الصناعة بما فيها الصناعة الغذائية الزراعية التي شرع فيها قطاعا الجزائر العام والخاص د تشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
ه) تشجيع تنمية بيئة ملائمة للمبادرة الخاصة بهدف تحفيز وتنويع المنتجات المخصصة للأسواق المحلية وللتصدير، و تثمين الموارد البشرية والقدرات الصناعية للجزائر عبر استغلال أفضل لسياسات التجديد والبحث والتنمية التكنولوجية
ز) مرافقة إعادة هيكلة القطاع الصناعي وبرنامج التأهيل بهدف إنشاء منطقة تبادل حر من أجل تحسين قابلية المنتجات للمنافسة، ح المساهمة في تنمية تصدير المنتجات الجزائرية المصنعة.