الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 52
البيئة
1. يشجع الطرفان التعاون في مجال مكافحة تردي البيئة والتحكم في التلوث والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية بهدف ضمان تنمية مستديمة وضمان نوعية البيئة وحماية صحة الأشخاص.
2. يتمحور التعاون خاصة حول ما يلي :
المسائل المتعلقة بالتصحر، التسيير العقلاني للموارد المائية، التمليح
- أثر الزراعة على نوعية التربة والمياه،
- الاستخدام الملائم للطاقة والنقل، أثر التنمية الصناعية على البيئة بصفة عامة وعلى أمن المنشآت الصناعية بصفة خاصة، تسيير النفايات وبالأخص النفايات السامة التسيير المتكامل للمناطق الحساسة
- مراقبة التلوث الحضري والصناعي والبحري والوقاية منه،
- استخدام وسائل متقدمة لتسيير البيئة ومراقبتها، لا سيما استعمال نظم الإعلام بما في ذلك الإحصائية منها في مجال البيئة
- المساعدة التقنية لا سيما من أجل الحفاظ على التنوع الحيوي.