الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 51
التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي يهدف التعاون إلى :
أ) تشجيع إقامة روابط دائمة بين المجموعات العلمية لكلا الطرفين، لا سيما من خلال :
- انضمام الجزائر إلى برامج المجموعة المتعلقة بالبحث والتنمية التكنولوجية وفقا لأحكام المجموعة الخاصة بمشاركة بلدان أخرى في هذه البرامج، مشاركة الجزائر في شبكات التعاون اللامركزي،
- ترقية التعاضدات بين التكوين والبحث. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
ب) تعزيز قدرات البحث في الجزائر، ج تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتحويل التكنولوجيات الجديدة والمهارة وتنفيذ مشاريع البحث والتنمية التكنولوجية وكذا تثمين نتائج البحث العلمي والتقني،
د) تشجيع كل الأعمال الهادفة إلى خلق تعاضدات ذات أثر جهوي.