الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 50
التعاون الجهوي بغية السماح لهذا الاتفاق بتطوير تأثيره الكلي بالنسبة إلى إنشاء الشراكة الأوروبية المتوسطية وعلى الصعيد المغاربي، يركز الطرفان على تشجيع كل نمط من الأعمال ذات الأثر الجهوي أو التي تشرك دولا أخرى، وتتضمن هذه الأعمال على الخصوص ما يلي :
أ) التكامل الاقتصادي، ب تنمية الهياكل القاعدية الاقتصادية،
ج) مجال البيئة د البحث العلمي والتكنولوجي،
ه) التربية والتعليم والتكوين،
و) المجال الثقافي،
ز) المسائل الجمركية
ح) المؤسسات الجهوية وتنفيذ البرامج والسياسات المشتركة أو المنسجمة.