الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 4
مساعدة عفوية يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة بمبادرة منهما، وفقا لأحكامهما القانونية أو التنظيمية، إذا اعتبرت ذلك ضروريا للتطبيق السليم للتشريع الجمركي، وعلى وجه الخصوص بتقديم المعلومات التي تتحصل عليها والمتعلقة ب :
- نشاطات مخالفة أو التي تبدو لهما مخالفة للتشريع الجمركي والتي يمكن أن تثير اهتمام طرف متعاقد آخر، وسائل أو طرق جديدة مستعملة قصد القيام بعمليات مخالفة للتشريع الجمركي، سلع يعرف أنها محل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي،
- الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي يعتقد بصفة معقولة أنهم مورطون أو كانوا مورطين في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي،
- وسائل النقل الذي يعتقد بصفة معقولة أنها قد استعملت أو المستعملة أو يمكن استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي.