الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 4
بالمغرب أو تونس منجزة بالمجموعة عندما تكون المنتوجات المتحصل عليها محل تشغيلات أو تحويلات لاحقة بالمجموعة.
2- لأغراض تطبيق النقطة (2 (2 ب) من المادة 2 تعتبر التشغيلات أو التحويلات التي تمت بالمجموعة أو عند استيفاء الشروط المطلوبة بالفقرتين 3 و 4 من المادة 4 بالمغرب أو تونس منجزة بالجزائر عندما تكون المنتوجات المتحصل عليها محل تشغيلات تحويلات لاحقة بالجزائر.
3- عملا بأحكام الفقرتين 1 و 2، عندما تكون المنتوجات المنشئية متحصل عليها في دولتين أو عدة دول من تلك المشار إليها في هذه الأحكام أو بالمجموعة، فإنها تعتبر منتوجات منشأها الدولة أو المجموعة التي تم بها آخر تشغيل أو تحويل، طالما يفوق ذلك التشغيل أو التحويل التشغيل أو التحويل المذكور في المادة 8.