الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 4
التراكم مع مواد ذات منشأ مغربي أو تونسي
1- بغض النظر عن النقطة (1 (1ب من المادة 2 ودون المساس بأحكام الفقرتين 3 و 4 تعتبر المواد ذات المنشأ المغربي أو التونسي في مفهوم البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاق بين المجموعة وهذه البلدان موادا منشؤها المجموعة ولا يفرض أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول.
2- بغض النظر عن النقطة (2 (2 ب) من المادة 2 ودون المساس بأحكام الفقرتين 3 و 4 تعتبر المواد ذات المنشأ المغربي أو التونسي في مفهوم البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاق بين المجموعة وهذه البلدان موادا منشأها الجزائر ولا يفرض أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول.
3- لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 المتعلقة بالمواد ذات المنشأ التونسي إلا إذا كانت التبادلات التي تتم بين المجموعة و تونس وبين الجزائر و تونس تسيرها قواعد منشأ مماثلة.
4- لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 المتعلقة بالمواد ذات المنشأ المغربي إلا إذا كانت التبادلات التي تتم بين المجموعة و المغرب وبين الجزائر و المغرب تسيرها قواعد منشأ مماثلة.