الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 4
يمكن تخفيض الحقوق الجمركية المطبقة وفقا للمادتين 1 و 2 خلال التبادلات التجارية بين المجموعة والجزائر عندما يتم تخفيض الضرائب المفروضة على المنتوجات الزراعية القاعدية أو عندما تنجم هذه التخفيضات عن امتيازات متبادلة متعلقة بالمنتوجات الزراعية المحولة.
يقوم مجلس الشراكة بإعداد التخفيض المشار إليه في الفقرة 1 وقائمة المنتوجات المعنية.
كما يعمد إلى إعداد - عند الاقتضاء - الحصص التعريفية التي يطبق التخفيض ضمن حدودها.