الباب التاسع — الأحكام المؤسساتية العامة والختامية
المادة 4
1 - يجب أن تكون خمور العنب الطازج التي منشأها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تحمل علامة خمور ذات تسمية أصلية مراقبة مرفوقة بشهادة تشير إلى المنشأ طبقا للنموذج الوارد في الملحق 2 من هذا البروتوكول أو في الوثيقة VII أو VI2 المحشاة طبقا للمادة 25 من لائحة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 2001/883 المحددة لكيفيات تطبيق لائحة المجموعة الأوروبية رقم 1493/1999 للمجلس فيما يتعلق بتبادل منتجات قطاع الخموريات مع بلدان أخرى. 2-طبقاللتشريع الجزائري تحمل الخمور المشار إليها في الفقرة 1 التسميات التالية : عين بسام - البويرة، المدية، تلال زكار، الظهرة، تلال معسكر ، جبال تسالة، تلال تلمسان.
بروتوكول رقم 1 الملحق 1 رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 57 الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب)ج 19 90 0101 أحصنة غير الأحصنة الأصلية، غير تلك الموجهة للجزارة 100 30 10 0104 حيوانات حية من فصيلة الضأن، غير النزوية الأصيلة 100 80 10 0104 01042090 حيوانات حية من صنف الماعز من غيز النزوية الأصيلة 100 0204م لحوم الحيوانات من فصيلتي الضأن أو الماعز، أو مبردة أو مجمدة باستثناء لحوم فصيلة الضأن طازجة الداجن 100 (8) 00 0205 لحوم الحيوانات من الفصائل الخيلية الأتانية أو البغلية، طازجة، مبردة أو مجمدة 100 0208 لحوم أخرى وأحشاء مما يؤكل، طازجة، مبردة أو مجمدة 100 00 00 0409 عسل طبيعي 100 100 (3) 0603 أزهار وبراعم الأزهار ، مقطوفة للباقات أو للتزيين الرطبة، المجففة، المبيضة المصبوغة المشربة أو المحضرة بطريقة أخرى 100 100 0604 أغصان وارقة، أوراق أفنان، وغيرها من أجزاء النباتات دون أزهار ولا براعم الأزهار، وأعشاب وطحالب معدة للباقات أو للتزيين طازجة و مجففة مبيضة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى. 50 90 0701 بطاطس باكورة من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 00 00 0702 طماطم من 15 أكتوبر إلى 30 أفريل 19 10 0703 بصل طازج أو مبرد 90 10 0703 كراث أندلسي طازج أو مبرد 00 90 0703 كراث وخضر ثومية أخرى طازجة أو مبردة 00 10 0704 قرنبيط وقرنبيط الشتاء من الفاتح جانفي إلى 14 00 10 0704 قرنبيط وقرنبيط الشتاء من 1 إلى 31 ديسمبر 00 20 0704 كرنب بروكسل 100 100 100 5000 (4) 100 (5) 100 100 100 أفريل 100 1000 مادة 1 90 0704 أنواع أخرى من الكرنب كرنب مسن كرنب سماقي فقرة 4 ومنتوجات أخرى مماثلة من نوع براسيكا 00 10 0706 جزر ولفت من الفاتح جانفي إلى 31 مارس 100 00 0707 خيار وخيار مخلل طازج أو مبرد من الفاتح نوفمبر إلى 31 ماي 100 (5) 00 10 0708 جلبان (Sativum Pisum) من الفاتح سبتمبر إلى 30 أفريل 100 00 20 0708 فاصوليا (spp Phascus . spp Vigna) طازجة أو مبردة من 100 الفاتح نوفمبر إلى 30 أفريل 00 90 0708م فول 100 00 10 0709 خرشوف طازج أو مبرد من الفاتح أكتوبر إلى 31 مارس 100 (5) 00 20 0709 هليون طازج أو مبرد الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 00 30 0709 باذنجان طازج أو مبرد من الفاتح ديسمبر إلى 00 52 0709 كمأة طازجة أو مبردة 10 60 0709 فلفل حلو أو فليفلات من الفاتح نوفمبر إلى 31 الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب ج) 30 جوان 100 100 100 مادة 1 فقرة 4 ماي 100 99 60 0709 فلافل أخرى من نوع capsicum أو من نوع pimenta طازجة أو مبردة 70 90 0709 كوسا طازجة أو مبردة، من الفاتح ديسمبر إلى 100 31 مارس 100 (5) 90 90 0709م بصل بري من صنف comosum Muscari من 15 فيفري إلى 15 ماي 100 59 80 0710 فلافل أخرى من نوع capsicum أو من نوع pimenta غير مطبوخة بالماء أو بالبخار ، مجمدة 100 10 20 0711 زيتون مخصص لاستعمالات أخرى غير إنتاج زيت الزيتون 00 30 0711 زهرة الكبر 100 (6) 100 10 90 0711 فلافل من نوع capsicum أو من نوع pimenta باستثناء الفلافل الحلوة أو الفليفيلات المحفوظة مؤقتا 10 10 0713 جلبان (Sativum Pisum) موجه للبذار 0713م خضر ذات قرن جافة غير تلك الموجهة للبذار 100 100 100 00 10 0804م تمور معروضة في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف يعادل 35 كغ أو يقل عن ذلك 10 20 0804 تين طازج 90 20 0804 تين جاف 40 0804 كمثري أمريكي طازج أو جاف 10 0805م برتقال طازج 100 100 100 100 100 (5) 20 0805م يوسفية (بما في ذلك تنجرين وساتسوماس) طازجة : 100 الكليمونتين، ويلينس وتهجينات مماثلة من طازجة 10 50 0805م ليمون طازج 00 40 0805 ليمون هندي وبوميلوس حمضيات (5) 100 (5) 100 10 10 0806م عنب المائدة الطازج من 15 نوفمبر إلى 15 جويلية باستثناء العنب من صنف - إمبراطور - (Empreure) 100 (5) c.v Vinifera Vitis ( 00 11 0807 بطيخ أخضر ، من الفاتح أفريل إلى 15 جوان 00 19 0807 بطيخ أصفر، من الفاتح نوفمبر إلى 31 ماي 00 10 0809 مشمش 05 40 0809 خوخ مجفف من الفاتح نوفمبر إلى 15 جوان 00 10 0810 فراولة، من الفاتح نوفمبر إلى 31 مارس 100 100 100 1000 (5) 100 (5) 100 500 الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 10 20 0810 توت العليق، من 15 ماي إلى 15 جوان 08109095م زعرور بستاني وصبارة الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب ج) 100 100 9020 0812م برتقال، مسحوقة بصفة ناعمة محفوظة مؤقتا، لكن غير صالحة للتغذية البشرية 100 08129099 حمضيات، غير البرتقال، مسحوقة بصفة ناعمة محفوظة مؤقتا لكن غير صالحة للتغذية البشرية 100 00 30 0813 تفاح مجفف 30 20 0904 فلافل غير مسحوقة وغير مفتتة 90 20 0904 فلافل مسحوقة أو مفتتة 99 99 0209 حبوب أخرى، فواكه وأنواع للبذر 121210 خرنوب بما في ذلك حبوب الخرنوب 20 1302م مواد بكتينية وبكتنيات 100 100 100 100 (7) 100 100 1509 زيت زيتون وكسوره وإن كان مكررا ولكن غير المغير كميائيا 10 10 1509 زيت الصرف الموقد 90 10 1509 غيرها 00 90 1509 أخرى من غير زيت الصرف أصناف أخرى من زيت الزيتون وكسورها المتحصل 100 1000 1510 عليها فقط من اليزتون وإن كانت مكررة، المغيرة كميائيا وخليط هذه الزيوت أو الزيوت والكسور الواردة في البند رقم 1509 10 00 1510 زيوت خام 90 00 1510 غيرها 91 19 1512 زيت عباد الشمس المكرر ولكن غير الكسور مع 100 25000 1000 2001م خيار محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير المضاف إليه السكر. 100 20 90 2001 فواكه من نوع كابسيكور Capsicum" غير الفلافل الحلوة أو الفليفيلات محضرة أو محفوظة في حامض الخليك 90 2001 فطور محضرة أو محفوظة في الخل أو 50م الخليك، غير المضاف إليها السكر 90 2001 زيتون، محضر أو محفوظ في الخل أو 65 م الخليك، غير المضاف إليه السكر 90 2001 فلفل حلوة أو فليفلات محضرة أو محفوظة 70م في حامض الخليك، غير المضاف إليها السكر 90 2001 شمندر أحمر للسلطة، محضر أو محفوظ في 75م حامض الخليك، غير المضاف إليه السكر في الخل أو 100 في حامض 100 في حامض 100 في الخل أو 100 الخل أو في 100 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب ج) 90 2001 كرنب أحمر ، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض 85م الخليك، غير المضاف إليه السكر 100 9091 2001م فواكه استوائية وفواكه استوائية ذات قشور صلبة، محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك، 100 غير المضاف إليها السكر 9093 2001م بصل، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك، غير المضاف إليه السكر 100 9096 2001م غيرها من الخضر، الفواكه أو أجزاء النباتات الصالحة للأكل، محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض 100 الخليك، غير المضاف إليها السكر 10 10 2001م طماطم مقشرة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك في 100 300 31 90 2002 طماطم غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض 39 90 2002 الخليك، غير تلك الكاملة أو المقطعة، تساوي أو تفوق 91 90 2002 نسبة المادة الجافة من الوزن 12 99 90 2002 20 10 2003 فطور من نوع Agaricus غير محضرة أو محفوظة 30 10 2003 الخل أو في حامض الخليك 00 90 2003 فطور أخرى غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك 100 300 في 100 (5) في 100 00 20 2003 كمأة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك 99 10 2004 بطاطس أخرى، غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك، مجمدة 30 90 2004م زهرة الكبر وزيتون، غير محضر أو محفوظ الخل أو في حامض الخليك، مجمدين 100 في 100 في 100 50 90 2004 جلبان (Sativum Pisum وفاصوليا خضراء غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك، مجمدين 98 90 2004 خضر أخرى غير محضرة أو محفوظة في الخل أو حامض الخليك، مجمدة :
خرشوف هليون، جزر وخلائط غيرها خضر متجانسة غير محضرة أو محفوظة في الخل أو 00 10 2005 حامض الخليك، غير مجمدة هليون، جزر وخلائط غيرها 100 في 100 50 في 100 200 مادة 1 فقرة 4 100 200 مادة 1 فقرة 4 بطاطس على شكل شرائح رقيقة ، بطاطا مقلية، حتى وإن 100 20 20 2005 كانت مملحة أو معطرة في أغلفة مغلقة بإحكام، صالحة للاستهلاك المباشر الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 80 20 2005 بطاطس أخرى غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب ج) الخل أو في 100 00 40 2005 جلبان (Sativum Pisum) غير محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير مجمد 100 00 51 2005 فاصولياء على شكل حبوب غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك غير مجمدة 100 200 مادة 1 فقرة 4 00 59 2005 فصولياء أخرى spp phaseolus , spp Vogna) غير محضرة أو محفوظة في الخل أو في حامض الخليك غير مجمدة 100 00 60 2005 هليون غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك غير مجمد 70 2005 زيتون غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك، غير مجمد في حامض 200 مادة 1 فقرة 4 100 في حامض 100 10 90 2005 فواكه من نوع Capsicum من غير الفلافل الحلوة أو الفليفيلات غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك غير مجمدة 30 90 2005 زهرة الكبر غير محضر أو محفوظة في حامض الخليك غير مجمدة الخل أو في 100 الخل أو في 100 50 90 2005 خرشوف غير محضر أو محفوظ في الخل أو في حامض الخليك غير مجمد 60 90 2005 جزر غير محضر أو محفوظ في الخل أو الخليك، غير مجمد 70 90 2005 خليط من خضر غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة 80 90 2005 خضر أخرى غير محضرة أو محفوظة في حامض الخليك، غير مجمدة 91 10 2007 محضرات متجانسة من فواكه استيوائية 99 10 2007 محضرات متجانسة أخرى 100 200 مادة 1 فقرة 4 في حامض 100 200 مادة 1 فقرة 4 الخل أو في 100 200 مادة 1 فقرة 4 الخل أو في 100 200 مادة 1 فقرة 4 100 100 90 91 2007 مربي الفواكه خثيرتها، خبيصها هريستها وعجائنها متحصل عليها بطبخ الحمضيات، لا تفوق نسبة 100 مادة 1 فقرة 4 السكر من الوزن 13 ، من غير المحضرات المتجانسة 200 91 99 2007 عصيدة التفاح وربه ، لا تفوق نسبة السكر من الوزن 13% 100 مادة 1 فقرة 4 93 99 2007 مربي الفواكه، خثيرتها، خبيصها، هريستها وعجائنها متحصل عليها بطبخ فواكه استيوائية وفواكه استيوائية ذات قشرة صلبة، لا تفوق نسبة السكر من من غير المحضرات المتجانسة الوزن 13 100 200 98 99 2007 أنواع أخرى من مربى الفواكه خثيرتها، خبيصها، هريستها وعجائنها متحصل عليها بالطبخ، لا تفوق نسبة 100 200 مادة 1 فقرة 4 السكر من الوزن 13% ، من غير المحضرات المتجانسة الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م الكمية تخفيض الكمية المرجعية أحكام الحق (%طن (2) طن) خاصة (أ ب ج) 51 30 2008 قطع ليمون هندي وبوميلوس محضرة أو محفوظة 71 30 2008 بطريقة أخرى، دون إضافة كحول 20083090م 100 يوسفية (بما في ذلك تنجيرين وستسوماس) محضرة أو 20083055م محفوظة بطريقة أخرى، مسحوقة بصفة ناعمة : 20083075م كليمنتين، ويلكنس وتهجينات مماثلة أخرى من 100 حمضيات، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، مسحوقة بصفة ناعمة 20083059م برتقال وليمون ، محضرين أو محفوظين بطريقة أخرى مسحوقين بصفة ناعمة 100 20083079م برتقال وليمون ، محضرين أو محفوظين بطريقة أخرى مسحوقين بصفة ناعمة 90 30 2008م حمضيات، مسحوقة بصفة ناعمة، ودون إضافة سكر 100 دون إضافة كحول 100 20083090م لب حمضيات، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر 40 61 50 2008 مشمش محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، دون إضافة 69 50 2008 كحول، مع إضافة سكر 100 20085092م أنصاف مشمش، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى دون 20085094م إضافة كحول ودون إضافة سكر ، بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ في أغلفة مباشرة 50 أنصاف مشمش، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى دون 99 200850م إضافة كحول ودون إضافة سكر ، بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ 20087092م أنصاف دراق (بما في ذلك الثمار في أغلفة مباشرة 100 دراقا والنكتارين 20087094م محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر ، في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف يعدل أو يفوق 4.5 كغ أنصاف دراق (بما في ذلك الثمار 50 دراقا والنكتارين) 20087099م محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، دون إضافة كحول ودون إضافة سكر ، في أغلفة مباشرة بمحتوى صاف أقل 4.5 كغ 51 92 2008 خلائط فواكه، محضرة أو محفوظة 59 92 2008 إضافة كحول ومع إضافة سكر 72 92 2008 74 92 2008 76 92 2008 78 92 2008 100 بطريقة أخرى دون الملحق 1 (تابع) رمز القائمة تعيين السلع (1) المركبة ق م 11 2009 عصير البرتقال 00 12 2009 19 2009 00 21 2009 عصير الليمون الهندي أو عصير البوميلوس 29 2009 تخفيض الكمية الكمية أحكام الحق (%) %طن(2)) المرجعية (طن) خاصة (أ ب ج) 100 (5) 100 (5) 11 200931م عصير أي حمضيات أخرى باستثناء الليمون بقيمة 19 200931م بريكس brix لا تفوق 67 ، بقيمة تفوق 31 200939م لكل 100 كغ وزن صاف 39 200939م 50 2009 عصير الطماطم 20098035م 38 200980م 79 200980م 20098086م عصير المشمش 20098089م 99 200980 2204م خمر العنب الطازج 30 أورو 100 100 200 100 200 (5) 100 224000 هكتولتر خمور ذات تسمية أصلية تحمل الأسماء التالية : عين بسام - البويرة ، المدية، تلال زكار ، ظهرة، تلال معسكر، 220421م جبال تسالة، تلال تلسمان لا تفوق درجتها الكحولية 100 224000 مادة 1 فقرة 4 المكتسبة 15% من الحجم معروضة في أوعية سعتها لترين لا تفوق هكتولتر طحين، مساحيق ومكتلات على شكل أقراص من 100 2301 لحوم، من أحشاء، من سمك أو قشريات، من رخويات أو لا فقريات مائية أخرى، غير صالحة للاستهلاك البشري، بقايا الشحم المذاب 10 30 2302 نخالة، نخالة جريش ونفايات أخرى وإن كانت مكتلة 90 30 2302 على شكل أقراص من غربلة، من طحن أو من معالجة 10 40 2302 أخرى للحبوب، من غير الذرى والرز 90 40 2302 23099097م مركبات معدنية وفيتامينات لتغذية الحيوانات 100 100
(1) بالرغم من القواعد الموضوعة لتفسير المدونة المركبة، يجب إعتبار صيغة تعيين المنتجات ذات قيمة دلالية فقط، بما أن تطبيق النظام التفضيلي محدد بمدى رموز المدونة المركبة، في سياق هذا الملحق. عندما يتم ذكر الرموز : ق. م م يحدد تطبيق النظام التفضيلي على أساس رمز ق . م والتعيين الموافق معا.
(2) إن حقوق التعريفة الجمركية المشتركة والمطبقة على الكميات المستوردة التي تفوق الحصص التعريفية هي حقوق الدولة الأكثر رعاية.
(3) قرار 278/94 للمجموعة الأوروبية.
(4) اعتبارا من تطبيق تنظيم المجموعة المتعلق بقطاع البطاطس، تمدد هذه الفترة إلى غاية 15 أفريل ويرفع تخفيض الحق الجمركي المطبق على الحصة التعريفية إلى 50%. %
(5) لا تطبق نسبة التخفيضات إلا على الجزء القيمي من الحق الجمركي.
(6) يخضع القبول في البند الفرعي هذا للشروط التي تنص عليها أحكام المجموعة في هذا الصدد (راجع المواد من 291 إلى (300) من لائحة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 93/2454 (الجريدة الرسمية 253 L والمؤرخة في 11 أكتوبر سنة 1993 ص71) والتعديلات اللاحقة.
(7) يخص هذا التنازل فقط البذور التي تستوفي أحكام التوجيهات المتعلقة بتسويق البذور والنباتات.
(8) تطبق نسبة التخفيض على الجزء القيمي وعلى الحق الخاص من الحق الجمركي.
بروتوكول رقم 1 شهادة
- Number - Nummer - Nummer - الرقم 00000 : Nummer - Numéro - Numéro الملحق 2 التسمية الأصلية 2 Exportateur - Exporter - Ausführer - Eksporter - المصدر 1. : Exporteur - Esportatore - garantissant l'organisme de Nom (3. ) d'origine dénomination la
- Consignée - Empfänger - Modiager - المرسل إليه 4. : Exporteur - Esportatore - Exportateur شهادة التسمية الأصلية 5..
OPRINDELSESBETEGNELSE FOR CERTIFICAT URSPRUNGSBEZEICHNUNG DER BESCHEINIGUNG ORIGIN OF DESIGNATION OF CERTIFICATE D'ORIGINE D'APPELLATION CERTIFICAT ORIGINE DI DENOMINAZIONE DI CERTIFICATO OORSPRONG VAN BENAMING VAN CERTIFICAAT Beförderungsmitel - Transportmiddel - وسيلة النقل 6. di Mezzo - transport de Moyen - transport of Means : Vervoermiddel - transporto ) d'origine dénomination la de Nom (7.
ليترات 11 الوزن الخام 10 Liter Bruttovægt Liter Rohgewicht Litres weight Gross Litres brut Poids Litri lordo Peso Liter Brutogewicht of Place - Entladungsort - Losningssted - مكان الافراغ 16. disbarco di Luogo - déchargement de Lieu - unloading : lossing van Plaats الأنواع والأرقام، عدد ونوع الطرود 9. art og antal kollienes , numre og Mærker Packstücke der Art und Anzahi , nummern und Zeichen packages of kind and number , numbers and Marks colis des nature et nombre , numéros et Marques colli dei natura e quantità , Numero e Marca colli der soor en aantal , nummers en Merken in (Litri) lettres en (Litres) words in (Litres) Buchsaben in (Liter) bogstaver i (Liter ليترات (بالحروف) 12 the of Certificate - Stelle erteitenden der bescheinigung - :) voluit (Liter -) lettere organ udstedende fra Pâtegning - تأشيرة الهيئة المرسلة 13 : afgifte van instantie de van Visum - emittente organismo dell Visto - émetteur l'organisme de Visa - autority issuing Über- - 15 . nr se Oversættelse - 15 ° N under transtation the See - 15 . Nr sieche setzung
- 15 ° N al traduzione Vedi 15 ° N au traduction Voir : 15 . Nr vertaling voor Zi
- Sichtvermerk - attest Toldstedets - تأشيرة الجمارك 14.
Visto - douane la de Visa - stampt Customs - Zoltstelle : douane de van Visum - douana della 15 – نشهد بأنه تم إنتاج الخمر الموصوف في هذه الشهادة بمنطقة ".
وأنه يستحق حسب القانون الجزائري التسمية الأصلية ".
إن الكحول المضافة إلى هذا الخمر من أصل خمري.
16 - (1)
(1) يحتفظ بهذه الخانة لبيانات أخرى من الدولة المصدرة.
1 - المصدر
2 - المرسل إليه
3 - تأشيرة الجمارك (1)
4 - وسيلة النقل (1) 5 – مكان الإفراغ (1) 30 أبريل سنة 2005 م بلد التسليم : 11 رقم ترتيبي :
وثيقة خاصة باستيراد الخمور، عصير ومسطار - العنب في المجموعة الأوروبية
(1) إشارة إجبارية تخص فقط الخمور المستفيدة من تعريفة جمركية مخفضة.
(2) اشطب الإشارة غير الملائمة.
(3) ضع علامة "X" في الخانة الملائمة
6 - الأنواع والأرقام . عدد ونوع الطرود - تعيين المنتوج 7 - الكمية بل / هل كغ (2)
10 - شهادة إن المنتوج المشار إليه أعلاه (3) موجها الشروط التي يخضع لها الإنتاج والتسويق المباشر، لم يكن محل ممارسات خمرية لا استيراد - المنتوج المعني.
الاسم والعنوان الكامل للهيئة الرسمية 11 – كشف التحاليل
8 - عدد القوارير
9 - لون المنتوج غير موجه للاستهلاك البشري المباشر، ويستوفي في بلد منشأ المنتوج وإن كان موجها للاستهلاك البشري تقبلها الأحكام السارية بالمجموعة الأوروبية بخصوص المكان والتاريخ :
توقيع، اسم وصفة المسؤول : الختم :
التي تشير إلى الخصائص التحليلية للمنتوج المشار إليه أعلاه فيما يخص مسطار العنب وعصير العنب :
فيما يخص الخمور ومسطار العنب المخمرة كثافة :
جزئيا :
درجة الكحولية الإجمالية : درجة الكحولية المكتسبة :
بالنسبة لكل المنتجات المستخلص الجاف الإجمالي : الحموضة الإجمالية الحموضة المتبخرة :
حموضة ليمونية : إجمالي المركب الأكسيجيني المكبرت :
(3) وجود غياب منتوجات أصلها أنواع صادرة عن تهجين بين الأصناف (هواجن نزوية مباشرة) أو أنواع أخرى لا تنتمي إلى فصيلة فيتيس فينيفيرا (VINIFERA VITIS) الاسم والعنوان الكامل للمخبر :
المكان والتاريخ :
التوقيع، الاسم والصفة الكاملة للمسؤول : الختم تقييدات الوضع قيد الممارسة الكمية 12 - رقم وتاريخ الوثيقة الجمركية للوضع قيد الممارسة الحرة والنسخة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة
15 - ملاحظات أخرى 67 الحرة أو تسليم نسخة)
13 - الاسم 14 - تأشيرة السلطة والعنوان الكامل المختصة للمرسل إليه (نسخة) المجموعة الأوروبية
1 - المرسل
2 - المرسل إليه
(1) شطب الرمز غير الملائم
(2) ضع علامة "X" في الخانة الملائمة 30 أبريل سنة 2005 م بلد التسليم VI2 الرقم الترتيبي :
نسخة من الوثيقة الخاصة باستيراد الخمور، عصير ومسطار العنب في المجموعة الأروبية
3- نسخة من الوثيقة VI1.
رقم:
صادرة عن :
(اسم البلد الآخر) :
بتاريخ :
4 - نسخة من النسخة VI2
(3) إشارة إجبارية تخص فقط الخمور رقم:
المستفيدة من تعريفة جمركية مخفضة مؤشرة من قبل (اسم وعنوان مكتب الجمارك في بالإضافة للخمور العذبة والخمور المكحلة المجموعة) أشطب النص غير الملائم) بتاريخ :
5 - الأنواع والأرقام عدد ونوع الطرود - تعيين 6 - الكمية ب ل/ هل كغ (1) المنتوج
9 - تصريح المرسل (2) كان المنتوج المشار إليه أعلاه موضوع
7 - عدد القوارير
8 - لون المنتوج الوثيقة vi1 المذكورة في الخانة 3 النسخة المذكورة في الخانة 4 والمتضمنة إن المنتوج المشار إليه أعلاه موجه غير موجه للاستهلاك البشري المباشر، يستوفي الشروط التي يخضع لها الإنتاج والتسويق في بلد المنشأ، وإن كان يتعلق الأمر بمنتوج موجه للاستهلاك البشري المباشر، لن يكون محل ممارسات خمرية لا تقبلها الأحكام السارية بالمجموعة الأوروبية بخصوص استيراد المنتوج المعني.
كشف التحليل يشير إلى أن المنتوج يقدم الخصائص التحليلية التالية :
فيما يخص مسطار العنب وعصير العنب :
كثافة :
فيما يخص الخمور ومسطار العنب المخمرة جزئيا :
درجة الكحولية الإجمالية : درجة الكحولية المكتسبة :
فيما يخص كل المنتوجات :
المستخلص الجاف الإجمالي :
الحموضة الليمونية :
الحموضة الإجمالية : الحموضة المتبخرة :
إجمالي المركب الأكسيجيني المكبرت :
وجود غياب منتجات أصلها أنواع صادرة عن تهجين بين الأصناف (هواجن نزوية مباشرة أو أنواع أخرى لا تنتمي إلى فصيلة فيتيس فينيفيرا (VINIFERA VITIS) وكذا (3) ملاحظة الهيئة المختصة تشهد أن :
- الخمر موضوع هذه الوثيقة تم إنتاجه بمنطقة ال ويعترف به حسب قانون بلد المنشأ أنه يتمتع بحق
- الكحول المضاف إلى الخمر موضوع هذه
10 - تأشيرة الجمارك تصريح مصادق عليه :
التاريخ والمكان التسمية الأصلية المذكورة في الخانة 5، الوثيقة أصلها خمري.
التوقيع التوقيع : الختم : الاسم والعنوان الكامل لمكتب الجمارك المعني :
تقييدات الوضع قيد الممارسة الكمية 11 – رقم وتاريخ الوثيقة الجمركية للوضع قيد الممارسة الحرة والنسخة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة متوفر مقيدة 69 الحرة أو تسليم نسخة) 12 – الاسم 13 - تأشيرة السلطة والعنوان الكامل المختصة للمرسل إليه (نسخة) 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بروتوكول رقم 2 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر للمنتجات الزراعية التي منشؤها المجموعة مادة وحيدة م م تعيين السلع 00 10 0102 حيوانات حية من فصيلة البقر، نزوية أصيلة الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) (أ ب ج) 5 100 50 90 0102 حيوانات حية من فصيلة البقر ، غير النزويات الأصيلة 5 100 5.000 11 0105 ديوك ودجاجات (فراخ عمرها يوم 010512 ديوك رومية ودجاجات رومية (فراخ عمرها يوم) 00 20 0202 لحوم حيوانات من فصيلة البقر، مجمدة، مقطعة غير منزوعة العظام 5 100 20 5 100 100 قطعا 30 20 200 00 30 0202 لحوم حيوانات من فصيلة البقر، مجمدة، منزوعة العظام 30 20 11.000 0203 لحوم حيوانات من فصيلة الخنازير، طازجة، مبردة أو مجمدة 30 100 200 00 11 0207 لحوم ديوك ودجاجات، غير مقطعة قطعا، طازجة أو مبردة 00 12 0207 أو مجمدة 30 50 2.500 حليب وقشدة الحليب، مركزين أو مضاف إليهما 10 0402 السكر أو مواد تحلية أخرى، على شكل مسحوق ، حبيبات 5 100 30.000 أو على أشكال صلبة أخرى، لا تفوق نسبة المواد الدسمة فيها 1.5 حليب وقشدة الحليب، دون إضافة سكر أو مواد تحلية 21 0402 أخرى، على شكل مسحوق حبيبات أو على أشكال أخرى، لا تفوق نسبة المواد الدسمة فيها 1.5% 20 90 0406 أجبان للذوبان معدة للتحويل صلبة 5 100 40.000 30 50 2.500 10 90 0406 أجبان أخرى ذات عجينة طرية غير مطبوخة أو 30 100 معصورة نصف مطبوخة أو مطبوخة 90 90 0406 غيرها من نوع إيطالي وغودا) 30 00 0407 بيوض الصيد 00 20 0602 أشجار ، جنينات، شجيرات وغابات الجم، ذات صالحة للأكل مطعمة أم لا. 10 90 0602 شتلات مثمرة غير مطعمة (شرية) 20 90 0602 شتلات غابية 90 90 0602 غيرها : نباتات للمنازل، حية وشتلات خضر وفراولة 00 10 0701 بطاطس طازجة أو مبردة، للبذر 800 30 100 30 100 100 ثمار 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 45.000 0713 خضر بقرن، جافة، مفصصة، وإن كانت مقشرة أو مكسرة غير تلك التي للبذر 00 12 0802 لوز دون قشرة 0805 حميضات طازجة أو جافة 00 90 0810 فواكه أخرى طازجة 5 100 3.000 30 20 100 30 20 100 30 100 500 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 2 (تابع) م م تعيين السلع 00 20 0813 برقوق جاف الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) (أ ب ج) خليط من الفواكه المجففة أو من الفواكه ذات القشرة من 30 20 50 00 50 0813 هذا الفصل فلفل من نوع (Piper)، فلافل من نوع كابسيكوم
- capsi) 0904 (cum أو من نوع بيمنتا (Pimenta)، مجففة أو مسحوقة أو 30 100 50 مفتتة 30 0909 بزور الكمون ، غير مسحوقة أو مفتتة 00 91 0910 بهارات أخرى 00 99 0910 90 10 1001 بر (قمح) صلب غير ذاك الذي للبذر 90 90 1001 غير بر (قمح) صلب غير ذاك الذي للبذر 90 00 1003 شعير غير الذي للبذر 90 00 1004 شوفان غير الذي للبذر 00 90 1005 ذرة غير التي للبذر 1006 رز 90 30 1008 بشتة غير التي للبذر 13 1103 برغل وسميد الذرة 30 100 50 30 100 50 5 100 100.000 5 100 300.000 15 50 200.000 15 100 1.500 15 100 500 5 100 2000 30 100 500 30 50 1.000 00 20 1105 نديفات محببة ومكتلة على شكل أقراص من البطاطس 30 20 100 10 1107 شعير ناشظ (ملت) غير محمص 00 12 1108 نشاء الذرة 00 99 1207 بذور أخرى وفواكه زيتية، وإن كانت مجروشة 00 21 1209 بذور علف للبرسيم 00 91 1209 بذور الخضر للبذار 00 99 1209 غير بذور الخضر 30 100 1.500 30 20 1.000 5 100 100 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 5 100 غير محدودة 00 20 1210 صنوبرات الجنجل المسحوقة، المطبوخة أو على شكل 5 100 غير محدودة أقراص، مسحوق الجنجل بروتوكول رقم 2 (تابع) م م تعيين السلع 30 أبريل سنة 2005 م الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) (أ ب ج) نباتات أخرى، أجزاء نباتات، بذور وفواكه من الأصناف 00 90 1211 المستعملة أساسا في العطارة، في الطب أو في أغراض 5 100 غير محدودة إبادة الحشرات، الطفيليات أو في أغراض مماثلة، جافة، وإن كانت مقطعة، مجروشة أو مفتتة.
طازجة نوى ولوز الثمار وغيرها من المنتوجات النباتية 90 30 1212 المستعملة أساسا للتغذية البشرية وغير المذكورة في 30 100 غير محدودة مكان آخر 10 10 1507 زيت الصويا الخام ، وإن كان منزوع الصمغ 00 90 1507 زيت الصويا من غير الخام 15 50 1.000 30 20 1.000 00 90 1511 زيوت النخيل وكسورها، وإن كانت مكررة ولكن غير المغيرة كيميائيا، من غير الخام 10 11 1512 زيت عباد الشمس أو زيت القرطم وكسور هما الخام 10 11 1514 زيوت السلجم الحقلي أو السلجم، وكسورها، خام 11 91 1514 زيوت الخردل، وكسورها، خام 15141900 زيوت السلجم الحقلي أو السلجم، من غير الخام 15149119 زيوت الخردل، من غير الخام 151620 شحوم وزيوت نباتية وكسورها (منغير 15162010) 15171000 مرغرين باستثناء المرغرين السائلة 15179000 غيرها 00 00 1601 نقانق، سجق ومنتجات مماثلة، من اللحم، الأحشاء أو محضرات غذائية أساسها هذه المنتوجات 50 1602 محضرات ومحفوظات أخرى من اللحم الأحشاء من فصيلة البقر 30 100 250 15 50 25.000 15 100 20.000 30 100 2.500 30 100 2.000 30 100 2.000 30 الدم 30 20 20 والدم 30 20 20 17019900 سكر القصب أو الشمندر وسكروز نقي كيميائيا، من غير 30 100 150.000 الخام دون إضافة معطرات أو ملونات أنواع أخرى من السكر، بما فيها السكر المنقلب أو 170290 المنعكس)، وأنواع السكر الأخرى وسوائل حلوة كثيفة تبلغ 30 100 500 نسبة وزن الفركتوز المحتوى فيها في حالتها الجافة 50% 00 90 1703 دبس ناتج عن استخراج أو تكرير السكر غير دبس قصب السكر 15 100 1.000 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 2 (تابع) م م تعيين السلع الحقوق تخفيض حصص تعريفية الجمركية الحقوق تفضيلية (طن) المطبقة (%) الجمركية (%) (أ ب ج) خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض 00 40 2005 الخليك، غير مجمدة من غير المنتوجات الواردة في 2006 جلبان (بيسوم ساتيفوم sativum pisum) 00 59 2005 فاصولياء من غير التي على شكل حبوب 00 60 2005 هليون 00 90 2005 خضر أخرى وخلائط الخضر 30 100 2000 30 20 250 30 100 500 30 20 200 مربي الفواكه، عقيدها خبيصها، هريستها وعجائنها 30 20 100 00 99 2007 المتحصل عليها عن طريق الطبخ مع أو دون إضافة أو مواد تحلية أخرى محضرات غير متجانسة من غير الحمضيات السكر فواكه وأجزاء صالحة للأكل من نباتات، محضرة أو محفوظة 30 20 100 00 19 2008 بطريقة أخرى، مع أو دون إضافة السكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة مكان آخر فواكه أخرى ذات قشور من غير الفول السوداني، بما فيها الخلائط أناناس، محضر أو محفوظ بطريقة أخرى، مع أو دون 30 100 100 00 20 2008 إضافة السكر أو مواد تحلية أخرى أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 00 41 2009 عصير الأنانس 10 80 2009 عصير أي فاكهة أخرى أو خضر 00 10 2204 خمور فوارة نخالات، نخالات الجريش ورواسب أخرى وإن كانت 15 100 200 15 100 100 30 100 100 هل مكتلة 30 100 100 00 20 2302 على شكل أقراص ناتجة عن الغربلة، الطحن أو معالجات أخرى للحبوب أو للقطانيات :
الرز 00 00 2304 كسب ورواسب أخرى صلبة، وإن كانت مسحوقة أو على شكل أقراص، ناتجة عن استخراج زيت الصويا كسب ورواسب أخرى صلبة، وإن كانت مسحوقة أو مكتلة 30 100 10.000 مكتلة 00 30 2306 على شكل أقراص، ناتجة عن استخراج الشحوم أو الزيوت النباتية، غير تلك الداخلة في الرقمين 2304 أو 2305 عباد الشمس : 30 100 1.000 00 90 2309 تحضيرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات من غير الكلاب والقطط 00 10 2401 تبغ، غير مشذب 00 20 2401 تبغ مشذب جزئيا أو كليا 00 5201 قطن غير مندوف ولا ممشوط 15 50 1.000 15 100 8.500 15 100 1.000 5 100 غير محدودة بروتوكول رقم 3 متعلق بالنظام المطبق على استيراد المجموعة لمنتجات الصيد البحري ذات المنشأ الجزائري مادة وحيدة رمز م م تعيين السلع (2002) الفصل 3 أسماك وقشريات، رخويات ولا فقريات مائية أخرى منتجات أسماك أو قشريات، رخويات ولا فقريات مائية أخرى، ميتة من الفصل 3 : 10 91 0511 بقايا الأسماك 90 91 0511 غيرها محضرات ومحفوظات أسماك ، خيباري (كافيار) وأبداله محضرة من بيض السمك أسماك كاملة أو مقطعة قطعا، باستثناء الأسماك المفرومة : 00 11 1604 السلمون 12 0604 رنكة سردين، سردين صغير واسبرط أو اسبروط : 90 13 1604 غيرها 14 1604 تونة، ليستاووس (listaos) وبونيت (spp sarda spp) 15 1604 إسقمري 00 16 1604 صبر 19 1604 غيرها محضرات ومحفوظات سمك أخرى : 05 20 1604 محضرات سورومي (surumi) غيرها 10 20 1604 من السلمون 30 20 1604 من السلمونيات، من غير السلمون 40 20 1604 من الصبر 50 20 1604م من البونيت، إسقمري من صنفي Sscombrus Scomber و Japonicus Scomber وأسماك من فصيلة unicolor Orcynopsis 70 20 1604 من الثونة، ليستاووس (listaos) وأسماك أخرى من نوع Euthynnus 90 20 1604 أسماك أخرى 30 1604 خيباري (كافيار) وأبداله : 1605 قشريات رخويات ولا فقريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة :
عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة من اللحم أو من مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى، مثل سباغيتي، معكرونة، معكرونة شريطية، شريطية، نيوكي، رافيولي، عصوية، كسكسي، وإن كان محضرا : 10 20 1902 عجائن غذائية محشوة (وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى)،
- تفوق نسبة الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقريات المائية الأخرى المحتواة فيها 20% من الوزن طحين، مساحيق ومكثلات على شكل أقراص من اللحوم، من الأحشاء، من الأسماك، أو من القشريات، من الرخويات أو من اللافقريات المائية الأخرى، غير الصالحة للتغذية البشرية، بقايا الشحم المذاب : 00 20 2301 طحين، مساحيق ومكثلات على شكل أقراص، من الأسماك أو من القشريات، من الرخويات أو من اللافقريات المائية الأخرى 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 أبريل سنة 2005 م بروتوكول رقم 4 متعلق بالنظام المطبق على استيراد الجزائر لمنتجات الصيد البحري التي منشؤها المجموعة مادة وحيدة تستورد الجزائر المنتجات التي منشؤها المجموعة والتي يتم عدها فيما يلي، وفقا للشروط المذكورة أدناه.
تعريفة جزائرية تعيين السلع (1(2)) 0301 أسماك حية 10 99 0301 بلاعيط 90 99 0301 غيرها نسبة الحق نسبة التخفيض التعريفة المطبقة المطبقة (حسب المادة (18) (3(4)) 5 % 100 % 30 % 100 % 0302 أسماك طازجة أو مبردة، باستثناء هبر الأسماك ولحم آخر لأسماك داخلة في البند 0304.
السلمونيات باستثناء الأكباد، البيض والرول : 03021100 ترونات Oncorchynchus , mykiss Oncorchynchus trutt Salmo) 30 % 100 % Oncorchyn- , gilae Oncorchynchus , aguabonita Oncorchynchus , clarki chrysogaster Oncorchynchus , apache chus 00 12 0302 - - - سلمون المحيط الهادي (Oncorchynchus , nerka Oncorchynchus 30 % 100 % tschaw- Oncorchynchus Oncorchynchus , reta Oncorchynchus gorbuscha thodurus massou Oncorchynchus , kisutch Oncorchynchus , ytscha ( سلمون المحيط الأطلسي (salar salmi) وسلمون الدانوب 00 19 0302 غيرها (huclo hucho) 30 % 100 % أسماك مفلطحة soléidés , scophtalmidés pleuronectidés , bothidés) 00 21 0302 (citharité cynoglossides ، باستثناء الأكباد ، البيض والرول :
راقود Hippoglossus , Hippoglossus hippoglossoides 00 22 0302) stenolepis 00 23 0302 هوسع أو سمك مربع (platessa pleuronectes) 00 29 0302 سمك موسى (spp solea spp) غيرها Reinhardtius) 30 % 100 % hippoglossus 30 % 100 % 30 % 25 % 30 % 100 % تونة من نوع (Thunnus)، ليستاووس أو بونيط ذو بطن مخطط (pelanis) Katsuwonus (Euthynnus) ، باستثناء الأكباد البيض 00 31 0302 والرول : 00 32 0302 - تونة بيضاء أو جرمون (alalunga Thunnus) 00 33 0302 تونة ذات زعانف صفراء (albacares Thunnus) 00 34 0302 ليستاووس وبونيت ذو بطن مخطط 00 35 0302 تونة سمينة (obesus Thunnus) 00 36 0302 تونة حمراء (thynnus Thunnus) 00 39 0302 تونة الجنوب الحمراء (accoyii Thunnus) 00 40 0302 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 100 % 30 % 25 % رنكة (pallasii clupea , harengus clupea) ، باستثناء الأكباد البيض والرول 30 % 100 % بروتوكول رقم 4 (تابع) (1(2)) 30 أبريل سنة 2005 م (3(4)) 00 50 0302 مورة (macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua gadus ، باستثناء الأكباد، البيض والرول أسماك أخرى، باستثناء الأكباد ، البيوض والرول 30 % 100 % 00 61 0302 سردين sardinopps , pilchardus Sardina) ، سردين صغير sardinipps) 30 % 25 % أسبرط أسبروط (sprattus sparttus) 00 62 0302 غادس أسمر aeglefinus Melanogrammus) 00 63 0302 بلوق أسود virens pollachius) 30 % 100 % 30 % 100 % 00 64 0302 إسقمري (hapenicus scamber , auxtralasicus scomber , scombus Scomber) 30 % 25 % 00 65 0302 كلاب بحر 00 69 0302 غيرها 00 70 0302 أكباد، بيض ورول 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 0303 أسماك مجمدة، باستثناء هبر سمك ولحوم آخر للأسماك الداخلة في الرقم 0304 سلمون المحيط الهادي (Oncorchyn , nerka -Oncorchynchus Oncorhynchus Oncorhynchus , Oncorhynclusgobusscha Keta chus mhodurus Oncorhynchus et massou Oncorchynchus باستثناء الأكباد، البيض أرول : 00 11 0303 سلمون أحمر 00 19 0303 غيره سلمونيات أخرى، باستثناء الأكباد، البيض والرول , tschawytscha 30 % 100 % 30 % 100 % 00 21 0303 تروتات clarki Oncorhynchus , mykiss Oncorhynchus , trutta salmo) 30 % 100 % apacha Oncorhynchus , giale Oncorhynchus , agubanita Oncorhynchus ) chrysogaster Oncorhynchus et 00 22 0303 - سلمون المحيط الأطلسي (salar salmo) وسلمون الدانوب (hucho hucho) 30 % 100 % 00 29 0303 غيره 03033100 00 32 0303 هوشع أو سمك نربع (platessa pleuronectes) 00 33 0303 أسماك موسى (spp salla spp) 00 39 0303 غيرها 30 % 100 % 30 % 100 % 30 % 25 % 30 % 100 % تونة (من نوع thunnus ،) listaos) وبونيت ذو بطن مخطط (E) ((pelanis) Katuwonus (thynnus ، باستثناء الأكباد، البيض والرول 00 41 0303 تونة بيضاء أو جرمون (alalunga Thunnus) 00 42 0303 تونة ذات زعانف صفراء (albacares Thunnus) 00 43 0303 ليستاووس وبونيت ذو بطن مخطط 00 44 0303 تونة سمينة (obesus Thunnus) 00 45 0303 تونة حمراء (thynnus Thunnus) 00 46 0303 تونة الجنوب الحمراء (maccoyii Thunnus) 00 49 0303 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 100 % 30 % 25 % 00 50 0303 رنكة (pallasii clupea , harengus clupea) ، باستثناء الأكباد البيض والرول 30 % 100 % 00 60 0303 مورة (macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua Gadus) ، باستثناء الأكباد، البيض والرول أسماك أخرى، باستثناء الأكباد البيوض والرول 00 71 0303 سردين pilchardussardinopps Sardina) ، سردين صغير ( أسبرط أسبروط (sprattus sparttus) spp sardinella) 30 % 100 % بروتوكول رقم 4 (تابع) (1(2)) 00 72 0303 غادس أسمر aeglefinus Melanogrammus) 00 73 0303 بلوق أسود virens pollachius) 77 (3(4)) 30 % 25 % 30 % 100 % 00 74 0303 إسقمري hapen- scamber , auxtralasicus scomber , scombus Scomber) ) icus 00 75 0303 كلاب بحر 00 77 0303 قاروس ذنب البحر punctactus Dicentrarchus , labrax 00 78 0303 نازلي (urophycis , Merluccisuspp) 00 79 0303 غيره أكباد، بيض ورول 10 80 0303 من التونة 90 80 0303 غيرها 0304 هبر السمك ولحوم سمك أخرى (وإن كانت مفرومة) طازجة، مبردة أو مجمدة 10 10 0304 من التنة 90 10 0304 غيرها هبر مجمد 10 20 0304 من التنة 90 20 0304 غيرها 00 90 0304 غيرها 30 % 100 % 30 % 25 % dicentrarchus) 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 0305 أسماك مجففة، مملحة أو في ماء مملح ، أسماك مدجنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء التدخين طحين، مساحيق ومكتلات في شكل أقراص أسماك ، صالحة للاستهلاك البشري 00 10 0305 طحين، مساحيق، ومكثلات في شكل أقراص أسماك ، صالحة للاستهلاك البشري 30 % 100 % 00 20 0305 - اكباد، بيض، ورول لأسماك مجففة مدخنة، مملحة أو في ماء مملح 30 % 100 % 00 30 0305 هبر أسماك مجففة مملحة أو في ماء مملح لكن غير مدخنة 30 % 25 % أسماك مدخنة، بما في ذلك الهبر 00 41 0305 سلمون المحيط الهادي (Oncorchynchus , merlana Oncorhynchus 30 % 100 % Oncorhynchus , Kisutch Oncorhynchus , Oncorhynclusgobusscha Keta mhodurus Oncorhynchus et masou Oncorhynchus سلمون المحيط الهادي (salar salmo) وسلمون الدانوب 00 42 0305 - رنكة (pallasii clupea , harengus clupea) 00 49 0305 غيرها أسماك مجففة وإن كانت مملحة ولكنها غير مدخنة , tschawytscha (huchi hucho) 30 % 100 % 30 % 25 % 00 51 0305 - رنكة (harengus clupea pallasii clupea) ، باستثناء الأكباد، البيض والرول 30 % 100 % 03055900 غيرها أسماك مملحة وغير مجففة ولا مدخنة وأسماك في 03056100 ركة (pallasii clupea , harengus clupea) 30 % 25 % ماء مالح : 30 % 100 % 00 62 0305 مورة (macrocephalus Gadus , ogac Gadus , morhua gadus) ، 30 % 25 % باستثناء الأكباد، البيض والرول 00 69 0305 غيرها 30 % 25 % 0306 قشريات، وإن كانت منزوعة قشورها، حية، طازجة، مبردة منزوعة، قشورها، مطبوخة بالماء أو بالبخار ، وإن كانت مبردة مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح ، طحين، مساحيق ومكتلات على شكل أقراص من قشريات صالحة للاستهلاك البشري 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بروتوكول رقم 4 (تابع) (1(2)) مجمدة 00 11 0306 جراد البحر 00 12 0306 سرطان البحر 00 13 0306 جمبري 00 14 0306 سلطعون 21 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 31 30 أبريل سنة 2005 م (3(4)) 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 00 19 0306 غيرها، بما في ذلك الطحين، المساحيق والمكتلات في شكل أقراص قشريات، صالحة للاستهلاك البشري 30 % 100 % 0307 رخويات، وإن كانت منزوعة الصدف، حية، طازجة، مبردة مجمدة، مجففة، مملحة، أو في ماء مملح، لافقريات مائية من غير القشريات والرخويات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة مملحة أو في ماء مملح، طحين، مساحيق ومكتلات في شكل أقراص لا فقريات مائية، من غير القشريات، صالحة للاستهلاك البشري.
محار 10 10 0307 دعموص صدف 90 10 0307 غيرها ملح البحر (permasupp , supp mytilus) : 10 31 0307 دعموس صدف متح البحر 90 31 0307 غيرها حبار macrosoma prossia , officimalos sepia) رخوية 5 % 100 % 30 % 100 % 5 % 100 % 30 % 100 % الحبر وذو الأذرع العشر sepi- , spp nototodamarus , spp loligo , spp ommastrephes 00 41 0307 حية أو طازجة أو مبردة 00 49 0307 غيرها أخطبوط (spp octopus 00 51 0307 حي أو طازج أو مبرد 00 59 0307 غيرها 00 60 0307 حلزونات من غير حلزونات البحر ) oteuthis 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % 30 % 25 % غيرها، بما في ذلك الطحين، المساحيق والمكتلات في شكل أقراص اللافقريات مائية، من غير القشريات، الصالحة للاستهلاك البشري 00 91 0307 حية، طازجة أو مبردة 00 99 0307 غيرها 30 % 25 % 30 % 25 % 0511 منتوجات حيوانية الأصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، حيوانات ميتة من الفصليين 1 أو 3 غير صالحة للاستهلاك البشري 00 91 0511 منتوجات أسماك أو قشريات، رخويات أو لا فقريات حيوانات ميتة من الفصل 3 :
مائية أخرى 30 % 25 % 2301 طحين، مساحيق، ومكتلات في شكل أقراص، لحوم، أحشاء، أسماك أو قشريات، رخويات، رخويات أو لا فقريات غير صالحة للاستهلاك البشري، بقايا الشحم المذاب.
مائية أخرى 00 10 2301 طحين، مساحيق ومكتلات في شكل أقراص، لحوم أو أحشاء 30 % 25 % بقايا الشحم المذاب.
بروتوكول رقم 5 المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية المحولة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية