الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 48
مجال التطبيق
1. يفضل تطبيق التعاون في مجالات النشاط الخاضعة للضغوط والصعوبات الداخلية أو التي شملتها عملية تحرير مجمل الاقتصاد الجزائري وعلى وجه الخصوص تحرير المبادلات بين الجزائر والمجموعة.
2. كما يعطي التعاون الأولوية للقطاعات الكفيلة بتسهيل تقريب اقتصاد الجزائر واقتصاد المجموعة وبالأخص الاقتصاد الذي يولد النمو ومناصب الشغل وكذا تنمية تيارات التبادل بين الجزائر والمجموعة لا سيما بتنويع الصادرات الجزائرية.
3. يشجع التعاون التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية بتنفيذ كل تدبير من شأنه أن يساهم في تنمية هذه العلاقات بين الدول المغاربية.
4. يعتبر الحفاظ على البيئة والتوازنات الإيكولوجية عنصرا أساسيا للتعاون في إطار تنفيذ مختلف مجالات التعاون الاقتصادي.
5. يمكن للطرفين أن يحددا معا مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي.