مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الخامس — التعاون الاقتصادي
المادة 47
الأهداف
1. يتعهد الطرفان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي بما يخدم المصلحة المشتركة وفي إطار الشراكة التي يستلهم منها هذا الاتفاق.
2. يهدف التعاون الاقتصادي إلى تدعيم عمل الجزائر من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية المستديمة.
3. يندرج هذا التعاون الاقتصادي في إطار الأهداف المحددة في تصريح برشلونة.