الباب الرابع — المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة وأحكام اقتصادية أخرى › الفصل الثاني — المنافسة وأحكام اقتصادية أخرى
المادة 42
تقوم الدول الأعضاء والجزائر، دون الإخلال بالتزاماتها إزاء الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، بالتعديل التدريجي لكل احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بحيث تضمن عند نهاية السنة الخامسة التي تلي دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ، عدم التمييزفيما يخص شروط التموين بالسلع وتسويقها بين رعايا الدول الأعضاء والرعايا الجزائريين، ويتم إعلام لجنة الشراكة بالتدابير المتخذة لبلوغ هذا الهدف.