مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
لجنة التعاون الجمركي 1 – تحدث لجنة التعاون الجمركي لضمان التعاون الإداري بغية التطبيق السليم والمنتظم لهذا البروتوكول وبتنفيذ أي مهام أخرى في الميدان الجمركي التي قد تناط بها.
2 - تتشكل اللجنة، من جهة، من خبراء جمركيين للدول الأعضاء وموظفين من مصالح مفوضية المجموعات الأوروبية الذين من اختصاصهم المسائل الجمركية، ومن جهة أخرى، من خبراء جمركيين من الجزائر.