الباب الأول — الحوار السياسي
المادة 3
1. يقام حوار سياسي وأمني منتظم بين الطرفين، ويسمح هذا الأخير بإنشاء روابط تضامن دائمة بين الشركاء تساهم في ازدهار المنطقة 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م المتوسطية واستقرارها وأمنها وتخلق مناخا من التفاهم والتسامح بين الثقافات.
2. يهدف الحوار والتعاون السياسيان، لا سيما إلى:
أ. تسهيل تقريب الطرفين من خلال تطوير تفاهم متبادل أحسن وإجراء تشاور منتظم حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، ب. السماح لكل طرف بأن يأخذ بعين الاعتبار موقف ومصالح الطرف الآخر، ج . العمل على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة الأوروبية المتوسطية د. السماح بإعداد مبادرات مشتركة.