الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 3
المساعدة بناء على طلب 1 – بناء على طلب السلطة الطالبة، تبلغ السلطة المطلوبة هذه الأخيرة على المعلومات الضرورية التي تسمح لها بالسهر على حسن تطبيق التشريع الجمركي لاسيما المعلومات المتعلقة بالنشاطات المسجلة أو المرتقبة التي تشكل أو التي من شأنها أن تشكل عمليات مخالفة للتشريع الجمركي.
2 - تبلغ السلطة الطالبة بناء على طلب السلطة المطلوبة ما يلي :
أ) إذا كانت السلع المصدرة من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين مستوردة بصفة قانونية إلى إقليم طرف آخر . بتحديد ، إذا اقتضى الحال، النظام الجمركي الذي تخضع له السلع،
ب) إذا كانت السلع المستوردة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين مصدرة بصفة قانونية من إقليم الطرف الآخر، بتحديد ، إذا اقتضى الحال، النظام الجمركي المطبق على السلع. 3 – بناء على طلب السلطة الطالبة، تأخذ السلطة المطلوبة التدابير الضرورية في إطار أحكامها القانونية أو التنظيمية، قصد ضمان المراقبة على :
أ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يعتقد بصفة معقولة أنهم يرتكبون أو ارتكبوا عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، ب أماكن حيث أقيمت مستودعات للسلع أو من شأنها أن تقام في الظروف التي تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن يكون الغرض من هذه السلع هو استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، ج السلع المنقولة أو من شأنها أن تنقل في ظروف تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن يكون الغرض من هذه السلع هو استعمالها في العمليات المخالفة للتشريع الجمركي،
د) وسائل النقل المستعملة أو التي يمكن استعمالها في ظروف تبعث على اعتقاد بصفة معقولة أن الهدف منها هو استعمالها في عمليات مخالفة للتشريع الجمركي.