الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 3
التراكم الثنائي للمنشأ
1 - تعتبر المواد التي منشؤها المجموعة موادا ذات منشأ جزائري عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها. وليس من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م 2-تعتبر المواد التي منشؤها الجزائر موادا منشؤها المجموعة عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها، وليس من الضروري أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق تلك المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذا البروتوكول.