الباب السادس — طرق التعاون الإداري
المادة 37
المناطق الحرة
1 - تتخذ المجموعة والجزائر كل التدابير اللازمة لتفادي أن تكون محل المنتجات المتبادلة تحت غطاء دليل المنشأ أو الماكثة خلال نقلها في مناطق حرة متواجدة في إقليمها محل تحويلات أو معالجاتها بغير المعالجة المألوفة الهادفة إلى ضمان الحفاظ عليها في حالتها. 2 – خلافا للفقرة 1، عندما يتم استيراد منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر في منطقة حرة تحت غطاء دليل المنشأ وتكون محل معالجة أو تحويل، تسلم السلطات الجمركية المختصة شاهدة تنقل السلع أور 1 جديدة بناء على طلب من المصدر إذا كانت المعالجة أو التحويل المنجزين مطابقين لأحكام هذا البروتوكول.