الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 36
تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يُقصد ب:
(أ) "ممول بالخدمات" كل شخص اعتباري أو طبيعي يقدم خدمة تصدر من إقليم أحد الطرفين باتجاه إقليم الطرف الآخر، على إقليم أحد الطرفين لصالح مستهلك خدمات للطرف الآخر ، بفضل تواجد تجاري (منشأة) على إقليم الطرف الآخر وبفضل تواجد أشخاص طبيعيين لأحد الطرفين على إقليم الطرف الآخر، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
(ب) "شركة تابعة للمجموعة" أو "شركة جزائرية"
على التوالي، شركة تم إنشاؤها وفقا لتشريع إحدى الدول الأعضاء أو لتشريع الجزائر ويكون مقرها الأول أو إدارتها المركزية أو منشأتها الرئيسية على إقليم المجموعة أو إقليم الجزائر.
ومع ذلك، إذا لم يكن للشركة المنشأة وفقا لتشريع إحدى الدول الأعضاء أو لتشريع الجزائر إلا مقرها الأول على إقليم المجموعة أو إقليم الجزائر، فإن هذه الشركة تعتبر شركة تابعة للمجموعة أو شركة جزائرية إذا كان لنشاطها علاقة فعلية ومستمرة باقتصاد إحدى الدول الأعضاء أو الجزائر على التوالي،
(ج) "فرع مستقل" لشركة، شركة خاضعة فعلا لإشراف الأولى،
(د) "فرع" لشركة، منشأة لا تمتلك الشخصية القانونية التي يكون لها طابع الدوام، مثل امتداد الشركة الأم، ويكون لها تسييرها الخاص وهي مجهزة ماديا للتفاوض في أعمال مع آخرين بحيث أنهم ليسوا ملزمين بالتعامل مباشرة مع هذه ، مع العلم بأنه يمكن عند الضرورة وجود اتصال قانوني بالشركة الأم التي يتواجد مقرها بالخارج ، ولكن يمكنهم أن يقوموا بصفقات تجارية بمكان المنشأة التي تشكل الامتداد
(ه) "منشأة"، حق الشركات التابعة للمجموعة أو الشركات الجزائرية التي سبق تعريفها في النقطة
(ب) في الدخول في نشاطات اقتصادية من خلال خلق فروع مستقلة وفروع بالجزائر أو بالمجموعة على التوالي،
(و) "استغلال" ، ممارسة النشاطات الاقتصادية؛
(ز) "نشاطات اقتصادية"، النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا المهن الحرة
(ح) "رعية تابعة لإحدى الدول الأعضاء أو للجزائر"، شخص طبيعي يكون على التوالي من رعايا إحدى الدول الأعضاء أو من رعايا الجزائر .
وفيما يخص النقل البحري الدولي بما في ذلك عمليات النقل بمختلف وسائله التي تحتوي على خط بحري، يستفيد أيضا من أحكام هذا الباب رعايا الدول الأعضاء أو الجزائر المقيمون خارج المجموعة أو خارج الجزائر على التوالي، والشركات البحرية القائمة خارج المجموعة أو خارج الجزائر والتي يشرف عليها رعايا إحدى الدول الأعضاء أو الجزائر، إذا كانت سفنها مسجلة في هذه الدولة العضو أو في الجزائر وفقا لتشريعهما على التوالي.