الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 35
التشريع الداخلي
1. لا تخل أحكام الباب الثالث بتنفيذ كل طرف لكافة التدابير الضرورية قصد منع التملص من تشريعه فيما يتعلق بدخول بلدان أخرى إلى سوقه من خلال أحكام هذا الاتفاق.
2. تطبق أحكام هذا الباب مع مراعاة كل القيود التي تبررها أسباب متصلة بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العمومية. ولا تسري هذه الأحكام على النشاطات التي تتصل بممارسة السلطة العمومية على إقليم أحد الطرفين ولوعرضاً.
3. لا تمنع أحكام هذا الباب تطبيق أحد الطرفين للقواعد الخاصة المتعلقة بإنشاء واستغلال، على إقليمه فروع شركات الطرف الآخر التي لم تؤسس على إقليمه والتي تبررها اختلافات قانونية أو تقنية بين هذه الفروع وفروع الشركات التي تم تأسيسها على إقليمه أو ، في حالة الخدمات المالية، من باب الحيطة. ولا يتعدى هذا الفرق في المعاملة ما هوضروري فقط بناء على هذه الاختلافات القانونية أو التقنية أو ، في حالة الخدمات المالية، ومن باب الحيطة.
4. بغض النظر عن كل أحكام هذا الاتفاق الأخرى، لا يجب أن يمنع طرف من اتخاذ تدابير احترازية خاصة إذا كان الهدف منها حماية مستثمرين أو مودعي مال أو مستأمنين أو أشخاص يستفيدون من حصانة ممول بخدمات مالية أوضمان تكامل النظام المالي واستقراره. عندما لا تحترم هذه التدابير أحكام هذا الاتفاق ، لا يجب أن تستعمل للتملص من الالتزامات التي تقع على عاتق أحد الطرفين عملا بهذا الاتفاق.
5. لا يلزم أي حكم من هذا الاتفاق أحد الطرفين بإفشاء المعلومات المتعلقة بأعمال الزبائن وحساباتهم أو المعلومات السرية التي تكون بحوزة الكيانات العمومية.
6. لأغراض تنقل الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون خدمة، لا يمنع أي حكم من أحكام هذا الاتفاق الطرفين من تنفيذ قوانينهما وأنظمتهما في مجال قبول وإقامة وتوظيف وظروف عمل واستقرار الأشخاص الطبيعيين وتقديم الخدمات طالما أنها لا تطبق بطريقة تهدف إلى إبطال أو تقليل الفوائد التي يجنيها أحد الطرفين من الأحكام الخاصة بهذا الاتفاق.
ولا تخل هذه الأحكام بتطبيق الفقرة 2.