الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 34
النقل
1. لا تسري أحكام المواد من 30 إلى 33 على النقل الجوي والنهري والبري والملاحة الساحلية الوطنية مع مراعاة أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة.
2. في إطار النشاطات التي تمارسها الشركات البحرية لأداء الخدمات الدولية للنقل البحري بما في ذلك خدمات النقل بمختلف وسائله التي تشمل جزءا بحريا، يرخص كل طرف بإنشاء واستغلال فروع مستقلة أو فروع من شركات الطرف الآخر على إقليمه في ظروف لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لشركاته أو للفروع المستقلة أو الفروع التابعة لشركات بلدان أخرى، إذا كانت هذه الأخيرة أكثر رعاية. وتشمل هذه النشاطات النقاط التالية ولكن دون الاقتصار عليها:
(أ) تسويق وبيع خدمات النقل البحري والخدمات الملحقة بالاتصال المباشر مع الزبائن، ابتداء من عرض الثمن إلى تحرير الفاتورة، سواء قام بهذه الخدمات أوقدمها مباشرة الممول بالخدمات أو ممولون بالخدمات أبرم معهم بائع الخدمات اتفاقات تجارية دائمة
(ب) شراء واستعمال، لحسابهم أو لحساب زبائنهم (وإعادة البيع لزبائنهم) ، كل خدمات النقل والخدمات الملحقة بما في ذلك خدمات النقل الداخل أيا كانت الكيفية، لا سيما من خلال الأنهار والطرقات والسكك الحديدية، الضرورية لتقديم خدمة مدمجة،
(ج) تحضير وثائق النقل والوثائق الجمركية أو غيرها من الوثائق المتعلقة بمنشأ السلع المنقولة وطبيعتها،
(د) تقديم معلومات تجارية بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية وتبادل المعطيات الإلكترونية (مع مراعاة كل القيود غير التمييزية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية)
(ه) إبرام اتفاقات تجارية مع شريك محلي تنص، خاصة، على المشاركة في رأس المال وتوظيف الموظفين المحليين أو الأجانب مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق،
(و) تمثيل الشركات وتنظيم المحطات و، إن دعت الحاجة، التكفل بالحمولات.
3. يلتزم الطرفان فيما يخص النقل البحري بالتطبيق الفعلي لمبدأ الدخول الحر للسوق والتجارة الدولية على أساس تجاري.
ومع هذا، تطبق تشريعات كل طرف فيما يخص المزايا وقانون الراية الوطنية في مجالات الملاحة الساحلية الوطنية وخدمات الإنقاذ والقطر والملاحة.
لا تخل هذه الأحكام بالحقوق والالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة المتضمنة مدونة سلوك المؤتمرات البحرية التي تسري على أحد الطرفين في هذا الاتفاق. وأما الشركات التي لا تنتمي إلى أحد المؤتمرات فلها الحرية في منافسة أعضاء مؤتمر ما طالما أن هذه المنافسة نزيهة وتقوم على أساس تجاري. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م يؤكد الطرفان تمسكهم بمحيط للمنافسة الحرة ويشكل هذا الأخير عاملا أساسيا لتجارة السلع غير المعبأة الصلبة منها والسائلة.
4. عملا بالمبادئ المحددة في الفقرة 3، فإن الطرفين:
(أ) يمتنعان عن إدخال تدابير خاصة بتقسيم الحمولات في اتفاقاتهم الثنائية المستقبلية مع بلدان أخرى فيما يخص السلع الصلبة والسائلة غير المعبأة والتجارة المشروعة. غير أن هذا لا يمنع إمكانية العمل بمثل هذه التدابير فيما يخص التجارة المشروعة في الظروف الاستثنائية حيث لا يكون للشركات البحرية لأحد الطرفين في هذا الاتفاق، إذا كان الأمر غير ذلك، فعلا إمكانية للمشاركة في التجارة القادمة من بلد آخر معني أو الموجهة إليه،
(ب) يلغيان ، فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، كل التدابير أحادية الطرف وكذا كل العراقيل الإدارية أو التقنية أو غيرها مما يمكن أن يشكل قيدا مقنعا أو أن تكون لها آثار تمييزية على الأداء الحر للخدمات الدولية الخاصة بالنقل البحري.
5. يمنح كل طرف، فيما يمنحه، للسفن المخصصة لنقل البضائع أو المسافرين أو كليهما والتي تحمل راية الطرف الآخر أو يستغلها رعايا أو شركات الطرف الآخر ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تخص بها سفنها فيما يخص دخول الموانئ والهياكل القاعدية والخدمات البحرية الثانوية لهذه الموانئ، وجباية الضرائب والرسوم السارية، واستعمال الهياكل القاعدية الجمركية وتعيين المراكز واستعمال الهياكل القاعدية للمسافنة.
6. لضمان تطور منسق مع النقل بين الطرفين يتماشي مع حاجياتهما التجارية، يمكن لشروط الدخول المتبادل إلى السوق وأداء الخدمات فيما يخص النقل الجوي والبري وبالسكك الحديدية والنهري أن تكون محل اتفاقات خاصة يتفاوض حولها الطرفان ، إذا بدا ذلك ملائما، بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.