الباب السادس — طرق التعاون الإداري
المادة 34
مراقبة دليل المنشأ
1 - تتم المراقبة اللاحقة للأدلة على المنشأ من خلال السير أو في أي وقت تراود السلطات الجمركية لبلد الاستيراد شكوك مؤسسة بخصوص صحة هذه الوثائق أو الطابع المنشئي للمنتجات المعنية أو احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
2 - قصد تطبيق أحكام الفقرة 1، ترسل السلطات الجمركية لبلد الاستيراد شهادة تنقل السلع أور 1 أو الفاتورة ، إذا تم تقديمها، والتصريح على أساس الفاتورة أو نسخة من هذه الوثائق إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير مشيرة، عند الاقتضاء، إلى الأسباب الجوهرية أو الشكلية التي تبرر التحقيق، وتأييدا لطلبها بخصوص مراقبة لاحقة، فإنها توفر كل الوثائق وكل المعلومات المتحصل عليها التي تثير الشكوك حول عدم صحة البيانات الورادة في دليل المنشأ.
3 - تقوم السلطات الجمركية لبلد التصدير بالمراقبة، ولهذا الغرض فإنها مؤهلة بمطالبة كل الأدلة وبالقيام بكل عمليات المراقبة لحسابات المصدر أو أي مراقبة تراها مناسبة.
4 - إذا قررت السلطات الجمركية لبلد الاستيراد إرجاء منح معاملة تفضيلية للمنتوج المعني في انتظار نتائج المراقبة، فإنها تمنح للمستورد فك الرهن على المنتجات مع مراعاة التدابير التحفظية التي تراها ضرورية. 5 – تحاط السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة علما في أقرب الآجال بنتائجها وتشير هذه الأخيرة بوضوح إلى أن الوثائق أصلية أم لا وإلى إمكانية اعتبار المنتجات المعنية كمنتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما من المادة 4 وتستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 6 – في حالة شكوك مؤسسة وفي غياب جواب بعد انقضاء أجل مدته عشرة (10) أشهر من تاريخ طلب المراقبة أو إذا كان الجواب لا يتضمن معلومات كافية تسمح بتحديد صحة الوثيقة موضوع المراقبة أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، ترفض السلطات الجمركية الطالبة للمراقبة الاستفادة من التفضيلات إلا في حالات استثنائية.
7 - تتم المراقبة اللاحقة لبطاقات الاستعلامات المشار إليها في المادة 28 في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى وحسب الطرق المماثلة لتلك المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 6.