الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 33
التواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين
1. يحق لشركة تابعة للمجموعة أو شركة جزائرية منشأة على إقليم الجزائر أو المجموعة، أن تشغل أو تطلب مؤقتا من أحد فروعها المستقلة أو فروعها، وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف، تشغيل رعايا الدول الأعضاء في المجموعة ورعايا جزائريين على التوالي، شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص من الموظفين الأساسيين المذكورين في الفقرة 2 وأن يكونوا يعملون فقط في هذه الشركات أو في فروعها المستقلة أو في فروعها. وتسلم لهؤلاء الأشخاص رخصة إقامة ورخصة عمل لا تتعدى صلاحيتهما مدة التوظيف.
2. يتشكل الموظفون الأساسيون في هذه الشركات المشار إليها فيما يلي ب "الشركات التجارية" من "الأشخاص الذين تم تحويلهم داخل مؤسستهم حسب التعريف الوارد في النقطة (ج)، طالما أن الشركة التجارية شخص اعتباري وأنه قد تم توظيف الأشخاص المعنيين مباشرة من طرف هذه الشركة التجارية أو أنهم كانوا شركاء في هذه الأخيرة (ما عدا المساهمين بالأكثرية) وذلك على الأقل، خلال الاثني عشرة شهرا التي تسبق مباشرة تحويلهم.
ويتعلق الأمر بالأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية:
أ) الإطارات السامية في شركة تجارية الذين تتمثل وظيفتهم الأساسية في تسيير المنشأة، تحت الإشراف أو الإدارة العامين لمجلس الإدارة أو المساهمين أو ما يعادل ذلك، لا سيما في:
- إدارة المنشأة أو إحدى مصالحها أو أحد فروعها، المراقبة والإشراف على عمل الموظفين الآخرين الذين يشغلون وظائف مراقبة أو إدارة أو وظائف تقنية، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية توظيف وفصل أو التوصية بتوظيف أو فصل الموظفين أو حتى اتخاذ التدابير المتعلقة بهؤلاء، بموجب الصلاحيات المخولة إليهم، ب الأشخاص الذين يتم توظيفهم من طرف شركة تجارية والذين يحوزون معرفة خاصة وضرورية للمصلحة، أو تجهيزات البحث أو التكنولوجيات أو إدارة المنشأة، وعلاوة على المعارف الخاصة بالمنشأة، يمكن أن تتمثل هذه الملكة في مستوى عال من الكفاءة فيما يخص نوعا من العمل أو النشاط الذي يستلزم معارف تقنية خاصة بما في ذلك الانتماء إلى مهنة معتمدة،
(ج) "الأشخاص الذين يعمد إلى تحويلهم داخل مؤسستهم" أي الأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة تجارية على إقليم أحد الطرفين والذين يتم تحويلهم بصفة مؤقتة، في إطار القيام بنشاطات اقتصادية على إقليم الطرف الآخر، ويجب أن تتواجد المنشأة الرئيسية للشركة التجارية المعنية على إقليم أحد الطرفين وأن يتم التحويل نحو منشأة (فرع مستقل، فرع) من هذه الشركة التجارية، تمارس فعلا نشاطات اقتصادية مماثلة على إقليم الطرف الآخر .
3. يرخص بدخول رعايا الدول الأعضاء أو الجزائر على التوالي وتواجدهم المؤقت على إقليمي الجزائر والمجموعة الأووربية عندما يكون هؤلاء الممثلون عن الشركات إطارات سامية في شركة في مفهوم النقطة "أ" من الفقرة 2 أعلاه ويكونوا مكلفين بإنشاء شركة جزائرية أو شركة تابعة للمجموعة على التوالي في المجموعة أو في الجزائر، شرط أن :
لا يقوم هؤلاء الممثلون بعمليات بيع مباشرة ولا يقدموا خدمات بأنفسهم،
- لا يكون للشركة ممثل آخر أو مكتب أو فرع أو فرع مستقل على التوالي، في إحدى الدول الأعضاء في المجموعة أو في الجزائر.