الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 32
الحضور التجاري
1. (أ) تمنح الجزائر لإنشاء شركات المجموعة على إقليمها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركات الدول الأخرى.
(ب) تمنح الجزائر للفروع المستقلة والفروع التابعة لشركات المجموعة والمنشأة على إقليمها وفقا لتشريعها وفيما يتعلق باستغلالها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تحظى بها شركاتها أو فروعها أوالتي تحظى بها الفروع المستقلة أوالفروع الجزائرية لشركات البلدان الأخرى، إذا كانت هذه المعاملة أحسن.
2. تمنح المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1(أ) و 1 (ب) إلى الشركات والفروع المستقلة والفروع المنشأة بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وكذا إلى الشركات والفروع المستقلة والفروع التي تنشأ بها بعد هذا التاريخ.