الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 31
الاختلافات والأخطاء الشكلية
1 - لا ينجر عن ملاحظة اختلافات طفيفة في البيانات الواردة في الدليل على المنشأ وتلك الواردة على الوثائق المقدمة إلى مكتب الجمارك بغية القيام بإجراءات استيراد المنتجات بحكم الواقع عدم صلاحية الدليل على المنشأ، إذا تم إثبات أن هذه الوثيقة مطابقة مع المنتوج المقدم.
2 - إن الأخطاء الشكلية الجلية كأخطاء الطباعة في دليل على المنشأ لا ينجر عنها رفض الوثيقة إذا كانت هذه الأخطاء لا تشكك في صحة التصريحات الواردة في تلك الوثيقة.