الباب الثالث — تجارة الخدمات
المادة 30
الالتزامات المشتركة
1. تمنح المجموعة الأوربية ودولها الأعضاء للجزائر نفس المعاملة التي هي مقيدة بها بناء على النقطة 1 من المادة || من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات المشار إليه أدناه (أجسياس).
2 . تمنح المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء للممولين بالخدمات الجزائريين معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يحظى بها الممولون بالخدمات المماثلة وفقا لقائمة الالتزامات الخاصة للمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء الملحقة بالاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس).
3. لا تخص المعاملة المزايا التي يمنحها أحد الطرفين بموجب اتفاق من النوع الذي تحدده المادة 7 من الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس)، كما لا تخص التدابير المتخذة تطبيقا لمثل هذا الاتفاق ولا المزايا الأخرى التي يتم منحها وفقا لقائمة الإعفاءات الخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية التي تدرجها المجموعة الأوربية ودولها الأعضاء في ملحق الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (أجسياس).
4. تمنح الجزائر للممولين بالخدمات التابعين للمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء معاملة لا تقل رعاية عن تلك المشار إليها في المواد من 31 إلى 33.