الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 30
الاحتفاظ بأدلة المنشأ ووثائق الإثبات 1 – يجب على المصدر الذي يطلب تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 أن يحتفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18. 2 يجب على المصدر الذي يعد تصريحا على أساس فاتورة أن يحتفظ لمدة ثلاثة سنوات على الأقل بنسخة من التصريح على أساس الفاتورة المذكورة وكذا الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 22. 122 الجريدة الرسمية للجمهورية
3- يجب على السلطات الجمركية لبلد التصدير التي سلمت شهادة تنقل السلع أور 1 أن تحتفط لمدة ثلاث سنوات على الأقل باستمارة الطلب المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 18. 4 – يجب على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد أن تحتفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بشهادات تنقل السلع أور 1 والتصريحات على أساس الفاتورة التي قدمت لها.