الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 30
الاحتفاظ بأدلة المنشأ و وثائق الإثبات.
- المادة 31 : الاختلافات والأخطاء الشكلية.
- المادة 32 : المبالغ المعبر عنها بالأورو.
الباب السادس 120 121 121 121 122 122 طرق التعاون الإداري
- المادة :33 المساعدة المتبادلة.
- المادة 34: مراقبة دليل المنشأ.
- المادة 35 : تسوية الخلافات…
- المادة 36 : العقوبات…
- المادة 37 : المناطق الحرة.
الباب السابع سبتا ومليلية
- المادة 38 : تطبيق البروتوكول…
- المادة 39 : شروط خاصة.
الباب الثامن أحكام ختامية
- المادة 40 : تعديل البروتوكول..
- المادة 41 : لجنة التعاون الجمركي.
- المادة 42 : تنفيذ البروتوكول.
- المادة 43 : ترتيبات مع المغرب و تونس.
- المادة 44 : السلع التي في حالة عبور أو في المستودع.
الملحقات الملحق 1 : ملاحظات تمهيدية لقائمة الملحق… الملحق 2 : قائمة التشغيلات والتحويلات المطبقة على المواد غير طابعا منشئيا.
122 122 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 125 المنشئية ليكتسب المنتوج المحول 129 الملحق 3 : شهادة تنقل السلع أور 1 أو طلب شهادة التنقل أور 202
الملحق 4 : تصريح على أساس الفاتورة… الملحق 5 : نموذج عن تصريح الممون.
الملحق 6 : بطاقة الاستعلامات.
الملحق 7 : تصريحات مشتركة. 207 209 210 212 112 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكل رقم 6 متعلق بتفسير مفهوم " المنتجات المنشئية وأساليب التعاون الإداري