الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 2
المجال 1 – يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة في الميادين التي تقع ضمن اختصاصاتها حسب كيفيات وفي الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول قصد ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي، لا سيما بغية الوقاية من العمليات المخالفة للتشريع الجمركي والبحث عنها ومتابعتها. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م
2 - تطبق المساعدة في المجال الجمركي المنصوص عليها في هذا البروتوكول على كافة السلطات الإدارية المختصة للطرفين المتعاقدين لتطبيق هذا البروتوكول. لا تستبق الحكم على الأحكام التي تسير المساعدة المتبادلة في المجال الجزائي.
كما أنها لا تنطبق على المعلومات التي تم جمعها وفقا للسلطات بطلب من سلطة قضائية، ما لم تقدم هذه الأخيرة موافقتها.
3 - لا يشمل هذا البروتوكول المساعدة في مجال تحصيل الحقوق والرسوم أو المخالفات.