الباب السابع — سبتة ومليلية
المادة 2
سبتة ومليلية.
2 - تستفيد المنتجات التي منشؤها الجزائر من جميع الجوانب، خلال استيرادها إلى سبتة ومليلية من نفس النظام الجمركي المطبق على المنتجات التي منشؤها الإقليم الجمركي للمجموعة بحكم البروتوكول رقم 2 من عقد انضمام مملكة إسبانيا والجمهوية البرتغالية للمجموعات الأوروبية.
تمنح الجزائر لاستيراد المنتجات التي يشملها الاتفاق والتي منشؤها سبتة ومليلية نفس النظام الجمركي الذي تمنحه للمنتجات المستوردة من المجموعة والتي يكون منشؤها فيها. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – قصد تطبيق الفقرة 2 الخاصة بالمنتجات التي منشؤها سبتة ومليلية، يطبق هذا البروتوكول مع ما يلزم من تغيير ، وذلك بمراعاة الشروط الخاصة المحددة في المادة 39.