الباب الثاني — تعريف مفهوم المنتجات المنشئية
المادة 2
شروط عامة 1 – لتطبيق الاتفاق تعتبر منتوجات منشؤها المجموعة :
أ) المنتوجات المتحصل عليها كليا بالمجموعة في مفهوم المادة 6، ب المنتوجات المتحصل عليها بالمجموعة وتحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها كليا شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية بالمجموعة في مفهوم المادة 7.
2 - لتطبيق هذا الاتفاق تعتبر منتجات منشأ جزائري :
أ) المنتوجات المتحصل عليها كليا بالجزائر في مفهوم المادة 6، ب المنتوجات المتحصل عليها بالجزائر وتحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها كليا شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية بالجزائر في مفهوم المادة 7.