الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 29
وثائق الإثبات إن الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 22 والموجهة إلى إثبات أن المنتجات التي تغطيها شهادة تنقل السلع أرو 1 أو التصريح على أساس الفاتورة هي منتجات منشؤها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وأنها تستوفي شروط البروتوكول الأخرى، يمكن لها أن تأخذ الأشكال الآتية:
أ) دليل مباشر للعمليات التي قام بها المصدر أو الممون بغية التحصل على السلع المعنية، الواردة على سبيل المثال في حساباته أو محاسبته الداخلية،
ب) وثائق تثبت الطابع المنشئي للمواد المستعملة أو المسلمة أو المعدة في المجموعة أو في الجزائر حيث تستعمل هذه الوثائق طبقا للقانون الداخلي،
ج) وثائق تثبت التشغيل أو التحويل الطارئ على المواد في المجموعة أو في الجزائر والتي تم إعدادها أو تسليمها في المجموعة أو الجزائر حيث تستعمل هذه الوثائق طبقا للقانون الداخلي،
د) شهادات تنقل السلع أور 1 أو التصريحات على أساس الفاتورة التي تثبت الطابع المنشئي للمواد المستعملة والتي تم تسليمها أو إعدادها في المجموعة أو في الجزائر طبقا لهذا البروتوكول أو في أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 طبقا لقواعد المنشأ مماثلة لقواعد هذا البروتوكول،
ه) تصريحات الممون وبطاقات الاستعلامات التي تثبت التشغيلات أو التحويلات الطارئة علي المواد المستعملة في تصنيع السلع المعنية التي تم إعدادها في البلدين المشار إليهما في المادة 4 طبقا لأحكام هذا البروتوكول.