الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 28
تصريح الممون وبطاقة الاستعلامات
1 - عندما يتم تسليم شهادة تنقل السلع أور 1 أو إعداد تصريح على أساس الفاتورة بخصوص منتجات منشئية التي تدخل في تصنيفها سلع كانت محل تشغيلات أو تحويلات في أحد أو عدة بلدان المشار إليها في المادة 5 دون اكتساب الطابع المنشئي، تؤخذ بعين الاعتبار تصريحات الممون بخصوص هذه السلع طبقا لأحكام هذه المادة . هذا التصريح، الذي يرد نموذج منه في الملحق 5، يزوده مصدر الدولة الآتي منها، سواء على الفاتورة التجارية المتعلقة بهذه المنتوجات أو على ملحق هذه الفاتورة. يجب على مصدر دولة المنشأ أن تقدم هذا التصريح، الوارد نموذج منه في الملحق 6 ، إما مدرجا في الفاتورة التجارية المتعلقة بهذه المنتوجات وإما ملحق بهذه الفاتورة.
2 - غير أنه يمكن لمكتب الجمارك المعني أن يطلب من المصدر تقديم بطاقة الاستعلامات المسلمة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 والتي ورد نموذج منها بالملحق 7 سواء للتأكد من صحة المعلومات ومطابقتها للاستعلامات الواردة في التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 أو بغية التحصل على معلومات إضافية.
3 - تسلم بطاقة المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المستعملة بناء على طلب من مصدر هذه المنتوجات سواء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بمبادرة من هذا المصدر، من قبل مكتب الجمارك المختص في الدولة التي تم فيها تصدير هذه المنتوجات. تعد في نسختين تسلم نسخة للطالب الذي ينبغي عليه إيصالها لمصدر المنتوجات المتحصل عليها في آخر المطاف أو لمكتب الجمارك حيث تم طلب شهادة تنقل السلع أور1 الخاصة بهذه السلع. يحتفظ مكتب الجمارك الذي سلمها بالنسخة الثانية وهذا لمدة 3 سنوات على الأقل.