الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 27
لا يتعارض هذا الاتفاق مع حالات منع وتقييد الاستيراد والتصدير والعبور التي تبررها أسباب متصلة بالسلوك العمومي والنظام العام والأمن العام وحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات وحماية الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية أو حماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، كما لا يتعارض مع التنظيمات الخاصة بالذهب والفضة. غير أن حالات المنع والتقييد هذه لا يجب أن تشكل وسيلة تمييز تعسفي أوقيدا مقنعا بالنسبة للتجارة بين الطرفين.