الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 26
1. إذا أخضعت المجموعة أو الجزائر استيراد المنتجات الذي من شأنه أن يؤدي إلى الصعوبات المذكورة في المادة 24، إلى إجراء إداري يكون الهدف منه تقديم معلومات بسرعة حول تطور التدفقات التجارية، تعلم الطرف الآخر بذلك.
في الحالات المذكورة في المادتين 22 و 25 وقبل اتخاذ الترتيبات المنصوص عليها فيهما أو في أقرب الآجال، في الحالات التي تنطبق عليها النقطة "ج" من الفقرة 2، من هذه المادة تقوم المجموعة أو الجزائر، حسب الحالة، بتقديم كل المعلومات الضرورية للجنة الشراكة قصد البحث عن حل مقبول لدى الطرفين.
تُوَلَّى الأولوية للتدابير التي تتسبب في اضطرابات أقل بالنسبة لسير هذا الاتفاق.
2. لتنفيذ الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 تطبق الأحكام التالية :
أ. فيما يخص المادة 22 ، يجب أن يكون الطرف المصدر على علم بعملية الإغراق فور شروع سلطات الطرف المستورد في التحقيق. وفي حالة عدم وضع حد للإغراق في مفهوم المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وفي حالة عدم التوصل إلى حل مرض خلال الثلاثين يوما التي تلي الإشعار بالقضية، يمكن للطرف المستورد أن يتخذ التدابير الملائمة.
ب. فيما يخص المادة 25 ، يتم إشعار لجنة الشراكة بالصعوبات الناجمة عن الأوضاع المشار إليها في هذه المادة قصد دراستها.
يمكن للجنة الشراكة أن تتخذ أي قرار يرى أن من شأنه وضع حد لهذه الصعوبات وإذا لم يتم اتخاذه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإشعار بالقضية يمكن للطرف المصدر تطبيق التدابير الملائمة لتصدير المنتوج المعني.
ج. عند وجود ظروف استثنائية تستلزم عملا سريعا و من شأنها أن تمنع الإعلام أو البحث المسبق، يمكن للمجموعة أو للجزائر، حسب الحالة، في الحالات المحددة في المادتين 22 و 25، أن تعمد فورا إلى تطبيق التدابير الوقائية الضرورية لمواجهة الوضع وتقوم بإشعار الطرف الآخر بذلك في الحال.