مرسوم رئاسي رقم 05-159
· ج.ر عدد 31 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-159 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002، وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به. 3
الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 26
الاستيراد بإرسالات متسلسلة عندما تستورد منتوجات مفككة أو غير مركبة في مفهوم القاعدة العامة 2 أ من النظام المنسجم التابع للفروع XVI و XVII أو للبنود رقم 7308 و 9406 من النظام المنسجم عبر إرسالات متسلسلة بناء على طلب من المستورد ووفقا للشروط المحددة من قبل السلطات الجمركية لبلد الاستيراد يقدم دليل واحد على المنشأ إلى السلطات الجمركية عند استيراد الإرسال الأول.