الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 25
إذا أدى احترام أحكام المادة 3.17 إلى :
أ. إعادة تصدير، نحو بلد آخر، منتوج تفرض عليه في الطرف المصدر قيود كمية أو حقوق جمركية عند التصدير أوتدابير أورسوم ذات أثر مماثل أو، ب. نقص فادح في منتوج أساسي للطرف المصدر أو خطر في هذا الصدد، وعندما ينجم أو يمكن أن ينجم عن الأوضاع المذكورة أعلاه صعوبات قصوى بالنسبة للطرف المصدر ، يمكن لهذا الأخير أن يتخذ التدابير الملائمة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة
26. وتكون هذه التدابير غير تمييزية على أن يتم إلغاؤها عندما تصبح الظروف غير مبررة للاحتفاظ بها.