الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 24
1. تطبق أحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وأحكام اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية بين الطرفين ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك.
2. يعلم كل طرف على الفور لجنة الشراكة بأي مسعى يشرع فيه أو يعتزم مباشرته فيما يخص تنفيذ تدبير وقائي ما. وعلى وجه الخصوص، يبعث كل طرف، فورا أو كأقصى حد أسبوعا من قبل، إلى لجنة الشراكة بيانا كتابيا خاصا محتويا على المعلومات ذات الصلة حول :
- فتح تحقيق وقاية، نتائج التحقيق النهائية.
وتشمل المعلومات المقدمة، بالخصوص، توضيحا حول الإجراء الذي يتم على أساسه القيام بالتحقيق وإشارة لرزنامات جلسات السماع ومناسبات أخرى ملائمة للطرفين المعنيين حتى يتسنى لهما تقديم وجهات نظرهما بهذا الشأن.
بالإضافة إلى ذلك، يبعث كل طرف مسبقا إلى لجنة الشراكة بيانا كتابيا بكل المعلومات ذات الصلة حول قرار تنفيذ التدابير الوقائية المؤقتة، ويجب تسلم مثل هذا البيان على الأقل أسبوعا قبل تنفيذ مثل هذه التدابير.
3. عند الإخطار بالنتائج النهائية للتحقيق وقبل تنفيذ التدابير الوقائية وفقا لأحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 واتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية يقوم الطرف الذي ينوي تطبيق مثل هذه التدابير بإبلاغ لجنة الشراكة بغية بحث الوضع بحثا شاملا بهدف تقصي حل مقبول لدى الطرفين.
4. بهدف التوصل إلى مثل هذا الحل يجري الطرفان فورا مشاورات على مستوى لجنة الشراكة وإذا تعذر عليهما التوصل إلى حل لتفادي تنفيذ التدابير الوقائية خلال الثلاثين يوما من بدء مثل هذه المشاورات، يمكن للطرف الذي ينوي تنفيذ التدابير الوقائية أن ينفذ أحكام المادة XIX من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وأحكام اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية.
5. عند انتقاء التدابير الوقائية التي تم اتخاذها طبقا لهذه المادة يمنح الطرفان الأولوية للتدابير التي تسبب أقل اضطرابات ممكنة لتحقيق أهداف هذا الاتفاق. ولا تتجاوز مثل هذه التدابير ما هو ضروري لإيجاد حل للصعوبات التي ظهرت كما تحتفظ بالمستوى أو هامش التفضيل الممنوحين بموجب هذا الاتفاق .
6. يقوم الطرف الذي ينوي اتخاذ تدابير وقائية بموجب هذه المادة بتقديم تعويض للطرف الآخر على شكل تحرير للمبادلات حيال الواردات القادمة من هذا الأخير؛ ويعادل هذا التعويض أساسا الآثار التجارية المجحفة لهذه التدابير بالنسبة للطرف الآخر ابتداء من تاريخ تطبيق هذه الأخيرة. يقدم هذا العرض قبل اتخاذ التدبير الوقائي وفي نفس الوقت الذي يتم فيه إشعار وإخطار لجنة الشراكة، وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. إذا اعتبر الطرف الذي كان منتوجه محل التدبير الوقائي أن عرض التعويض هذا غير مرض، يمكن للطرفين أن يتفقا خلال المشاورات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة على وسائل أخرى للتعويض التجاري. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
7. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التعويض خلال الثلاثين يوما من بدء هذه المشاورات يمكن للطرف الذي يتم اتخاذ التدبير الوقائي إزاء منتوجه أن يتخذ تدابير تعريفية تعويضية تعادل آثارها التجارية أساسا التدبير الوقائي المتخذ بموجب هذه المادة.