الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 24
صلاحية دليل المنشأ
1- مدة صلاحية دليل المنشأ أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها في بلد التصدير كما يجب تقديمها في نفس الأجل هذا إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير.
2 - إن أدلة المنشأ التي تقدم إلى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بعد انقضاء أجل التقديم المشار إليه في الفقرة 1 يمكن قبولها لأغراض تطبيق النظام التفضيلي عندما يرجع عدم احترام الأجل الى ظروف استثنائية .
3 - باستثناء حالات التقديم المتأخر هذه يمكن للسلطات الجمركية لبلد التصدير قبول أدلة المنشأ عندما تقدم لها المنتجات قبل انقضاء تلك الآجال.