الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 23
يطبق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الإعانات المالية والإجراءات التعويضية بين الطرفين.
إذا سجل أحد الطرفين ممارسات تخص الإعانات المالية في مبادلاته مع الطرف الآخر في مفهوم المادتين VI و XVI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 ، يمكنه اتخاذ التدابير الملائمة حيال هذه الممارسات، وفقا لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول الإعانات المالية والإجراءات التعويضية ووفق تشريعه الخاص بهذا الصدد.