الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 23
المصدر المعتمد
1- يمكن للسلطات الجمركية لدولة التصدير أن ترخص لأي مصدر مشار إليه فيما يلي "المصدر المعتمد " ، الذي يقوم اعتياديا بعمليات تصدير منتجات يشملها الاتفاق مقدما، بإقناعه السلطات الجمركية، بكل الضمانات لمراقبة الطابع المنشئي للمنتوجات وكذا احترام كل الشروط الأخرى لهذا البروتوكول، بإعداد تصريحات على أساس الفاتورة مهما كانت قيمة السلع المعنية.
2 - يمكن للسلطات الجمركية إخضاع منح صفة مصدرمعتمد للشروط التي تراها مناسبة. 3 – تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقم ترخيص جمركي، يجب أن يرد في التصريح على أساس الفاتورة. 4 – تراقب السلطات الجمركية استعمال الترخيص من قبل المصدر المعتمد. 5 – يمكن للسلطات الجمركية إلغاء الترخيص في أي وقت. ويجب عليها القيام بذلك إن أصبح المصدر المعتمد لا يقدم الضمانات المشار إليها في الفقرة 1 أو أصبح لا يستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة 2 أو أفرط في استعمال الترخيص بأي طريقة كانت.