الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 22
إذا سجل أحد الطرفين ممارسات إغراق في علاقاته مع الطرف الآخر في مفهوم المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 ، يمكنه أن يتخذ التدابير الملائمة حيال هذه الممارسات وفقا لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة الخاص بتنفيذ المادة VI من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، والتشريع الداخلي ذي الصلة ووفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 26.