الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 22
والفقرة 3 من المادة 27 ، عندما تكون منتجات مفوترة في عملة غير الأورو، تحدد سنويا كل البلدان المعنية المبالغ المعبر عنها في العملة الوطنية للدول الأعضاء في المجموعة أو للجزائر أو للبلدين الآخرين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 والمساوية للمبالغ بالأورو.
2- يستفيد الإرسال من أحكام النقطة ب من الفقرة 1 من المادة 22 أو الفقرة 3 من المادة 27 على أساس العملة التي حررت بها الفاتورة حسب المبلغ المحدد من قبل البلد المعني.
3 - إن المبالغ المستعملة في أي عملة وطنية هي مقابل القيمة في هذه العملة للمبالغ المعبر عنها بالأورو في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. تبلغ هذه المبالغ إلى لجنة المجموعات الأوروبية قبل 15 أكتوبر وتطبق في أول يناير من السنة الموالية.
وتبلغ لجنة المجموعات الأوروبية هذه المبالغ المعنية لكل البلدان المعنية.
4 - يمكن لأي بلد أن يكمل إلى عدد صحيح أصغر أو أكبر المبلغ الناتج من تحويل مبلغ معبر عنه بالأورو إلى عملته الوطنية. لا يمكن للمبلغ المكمل أن يختلف بأكثر من 5% من المبلغ الناتج عن التحويل.
يمكن لأي بلد أن يبقى أن لا يغير مقابل القيمة في العملة الوطنية لمبلغ معبر عنه بالأورو إذا نتج عند تاريخ التكييف السنوي المشار إليه في الفقرة 3، عن تحويل هذا المبلغ، قبل أي عملة إكمال إلى عدد صحيح، زيادة تقل عن 15% من مقابل قيمته في العملة الوطنية. يمكن إبقاء مقابل القيمة بالعملة الوطنية غير متغير إذا نتج عن التحويل انخفاض في مقابل هذه القيمة.
5 - تكون المبالغ المعبر عنها بالأورو محل دراسة جديدة من قبل لجنة الشراكة بناء على طلب من المجموعة أو الجزائر. وخلال إعادة الدراسة هذه تدرس لجنة الشراكة جدوى المحافظة على الآثار من الحدود المعنية في الحقيقة. ولهذا الغرض، فإنه مؤهل أن تقرر تغيير المبالغ المعبر عنها بالأورو.