الباب الخامس — دليل المنشأ
المادة 22
شروط إعداد تصريح على أساس فاتورة
1 - يمكن إعداد التصريح على أساس فاتورة المشار إليه في النقطة ب من الفقرة 1 من المادة 17 من قبل :
أ) مصدر معتمد في مفهوم المادة 23، أو
ب) أي مصدر لكل إرسال مكون من طرد أو عدة طرود تحتوي على منتجات منشئية لا تفوق قيمتها الإجمالية 6000 أورو.
2 - يمكن إعداد التصريح على أساس فاتورة إذا أمكن اعتبار المنتوجات المعنية منشأها المجموعة أو الجزائر أو أحد البلدين المشار إليهما في المادتين 4 و 5 وتستو في الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 3 – يجب على المصدر الذي يعد التصريح على أساس الفاتورة أن يكون في مقدوره تقديم، في كل وقت بناء على طلب من السلطات الجمركية لبلد التصدير ، كل الوثائق اللازمة التي تثبت الطابع المنشئ للمنتوجات وكذا احترام الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول. 4 – يعد المصدر التصريح على أساس الفاتورة باستعمال الآلة الراقنة أو الناسخة لطبع التصريح على الفاتورة أو وصل التسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى ورد نصه في الملحق 4 في اللغات المبينة في هذا الملحق طبقا لأحكام القانون الداخلي لبلد التصدير وإذا تم إعداد التصريح بخط اليد، يجب أن يتم ذلك بالحبر وبحروف الطباعة.
5 - تحمل التصريحات على أساس الفاتورة التوقيع الخطي الأصلي للمصدر . غير أنه لا يكون المصدر المعتمد في مفهوم المادة 23 ملزما بتوقيع هذه التصريحات شريطة أن يقدم إلى السلطات الجمركية لبلد التصدير إلتزاما كتابيا يقبل من خلاله مسؤوليته التامة على كل تصريح على أساس فاتورة يحدد هويته كما لو وقعها بيده. 6 – يمكن للمصدر إعداد تصريح على أساس فاتورة في الوقت الذي يتم فيه تصدير المنتجات المتعلقة بها أو بعد تصديرها، شريطة أن تقدم في دولة الاستيراد خلال فترة تقل عن سنتين من تاريخ استيراد المنتجات المتعلقة بها. 120 الجريدة الرسمية للجمهورية