الباب الثاني — التنقل الحر للسلع › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 21
1. لا يحول هذا الاتفاق دون إبقاء الاتحادات الجمركية أو مناطق التبادل الحر أو أنظمة التجارة الحدودية أو إنشائها، طالما لا يترتب عنه تغيير نظام المبادلات المنصوص عليه في الاتفاق .
2. يتشاور الطرفان ، على مستوى لجنة الشراكة حول الاتفاقات المتضمنة إنشاء اتحادات جمركية أو مناطق تبادل حر و ، إذا اقتضى الأمر، حول كل المسائل الهامة المتعلقة بسياساتهما للمبادلات مع البلدان الأخرى. وتجري هذه المشاورات خاصة عند احتمال انضمام بلد آخر إلى المجموعة قصد ضمان مراعاة المصالح المشتركة للمجموعة والجزائر الواردة في هذا الاتفاق. 21 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2005 م